( 5926 ) مسألة : قال : ( وإذا قال لها : إذا طلقتك فأنت طالق . فإذا طلقها لزمه اثنتان ، إذا كانت مدخولا بها ، وإن كانت غير مدخول بها ، لزمته واحدة ) وجملة ذلك أنه إذا وقعت واحدة بالمباشرة ، وأخرى بالصفة ; لأنه جعل تطليقها شرطا لوقوع طلاقها ، فإذا وجد الشرط وقع الطلاق . وإن كانت غير مدخول بها ، بانت بالأولى ، ولم تقع الثانية ; لأنها لا عدة عليها ، ولا تمكن رجعتها ، فلا يقع طلاقها إلا بائنا ، فلا يقع الطلاق ببائن . ( 5927 ) فصل : فإن قال لمدخول بها : إذا طلقتك فأنت طالق . ثم قال : أنت طالق . دين . قال : عنيت بقولي هذا ، أنك تكونين طالقا بما أوقعته عليك . ولم أرد إيقاع طلاق سوى ما باشرتك به .
وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين ; إحداهما ، لا يقبل . وهو مذهب ; لأنه خلاف الظاهر ، إذ الظاهر أن هذا تعليق للطلاق بشرط الطلاق ، ولأن إخباره إياها بوقوع طلاقه بها لا فائدة فيه . والوجه الثاني ، يقبل قوله ; لأنه يحتمل ما قاله ، فقبل ، كما لو قال لها : أنت طالق أنت طالق . وقال أردت بالثاني التأكيد أو إفهامها . الشافعي