( 5925 ) فصل : وإن يقع الطلاق فيه ، تبينا أن طلاقه وقع قبل الشهر ; لأنه إيقاع للطلاق بعد عقده . وبهذا قال قال لزوجته : أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر . فقدم بعد شهر وجزء ، الشافعي . وقال وزفر وصاحباه : يقع الطلاق عند قدوم أبو حنيفة زيد ; لأنه جعل الشهر شرطا لوقوع الطلاق ، فلا يسبق الطلاق شرطه . ولنا ، أنه أوقع الطلاق في زمن على صفة ، فإذا حصلت الصفة وقع فيه ، كما لو قال : أنت طالق قبل رمضان بشهر ، أو قبل موتك بشهر . فإن خاصة يسلم ذلك ، ولا يسلم أنه جعل الشهر شرطا ، وليس فيه حرف شرط . وإن قدم قبل مضي شهر ، لم يقع ، بغير اختلاف بين أصحابنا . أبا حنيفة
وهو قول أكثر أصحاب ; لأنه تعليق للطلاق على صفة كان وجودها ممكنا ، فوجب اعتبارها . وإن قدم زيد مع مضي الشهر ، لم تطلق ; لأنه لا بد من جزء يقع الطلاق فيه . فإن الشافعي تبينا أن الخلع وقع صحيحا ، ولم يقع الطلاق ; لأنه صادفها بائنا . وإن قدم بعد عقد الصفة بشهر وساعة ، وقع الطلاق ، وبطل الخلع ، ولها الرجوع بالعوض ، إلا أن يكون الطلاق رجعيا ; لأن الرجعية يصح خلعها . خالعها بعد تعليق طلاقها بيوم ، ثم قدم زيد بعد الخلع بشهر وساعة ، لم يرث أحدهما الآخر ، لأنا تبينا أن الطلاق كان قد وقع قبل موت الميت منهما ، فلم يرثه صاحبه ، إلا أن يكون الطلاق رجعيا ، فإنه لا يقطع التوارث ، ما دامت في العدة . وإن كانت بحالها ، فمات أحدهما بعد عقد الصفة بيوم ، ثم قدم زيد بعد شهر وساعة من حين عقد الصفة ،
فإن قدم بعد الموت بشهر وساعة ، تبينا أن الفرقة وقعت بالموت ، ولم يقع طلاق . فإن لم يقع طلاق ; لأن الطلاق لا يقع في الماضي . وإن مات بعد عقد اليمين بشهر وساعة ، تبينا وقوع الطلاق في تلك الساعة ، ولم يتوارثا ، إلا أن يكون الطلاق رجعيا ، ويموت في عدتها . وإن قال : أنت طالق قبل موتي بشهر . فمات أحدهما قبل مضي شهر ، طلقت في الحال ; لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة محل للطلاق ، فوقع في أوله . وإن قال : قبل موتك أو موت قال : أنت طالق قبل موتي . ولم يزد شيئا ، زيد . فكذلك .
وإن فقال القاضي : تطلق في الحال ، سواء قدم زيد أو لم يقدم ; بدليل قول الله تعالى : { قال : أنت طالق قبل قدوم زيد ، أو قبل دخولك الدار . يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها [ ص: 330 ] فنردها على أدبارها . } ولم يوجد الطمس في المأمورين . ولو قال لغلامه : اسقني قبل أن أضربك . فسقاه في الحال ، عد ممتثلا وإن لم يضربه . ولو زيد . لم يقع في الحال ، وإنما يقع ذلك في الجزء الذي يلي الموت ; لأن ذلك تصغير يقتضي الجزء اليسير الذي يبقى . قال : أنت طالق قبيل موتي ، أو قبيل قدوم
وإن فقال القاضي : تتعلق الصفة بأولهما موتا ; لأن اعتباره بالثاني يفضي إلى وقوعه بعد موت الأول ، واعتباره بالأول لا يفضي إلى ذلك فكان أولى . قال : أنت طالق قبل موت زيد وعمرو بشهر .