( 5930 ) فصل : فإن طلقت اثنتين ; إحداهما بالمباشرة . والأخرى بالصفة ، إلا أن تكون الطلقة بعوض ، أو في غير مدخول بها ، فلا تقع بها ثانية ; لأنها تبين بالطلقة التي باشرها بها ، فلا يملك رجعتها ، فإن طلقها اثنتين ، طلقت الثالثة . وقال قال : كلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك ، فأنت طالق . ثم قال : أنت طالق . أبو بكر : قيل : تطلق ، وقيل : لا تطلق . واختياري أنها تطلق .
وقال أصحاب : لا تطلق الثالثة ; لأنا لو أوقعناها ، لم يملك الرجعة ، ولم يوجد شرط طلاقها ، فيفضي ذلك إلى الدور ، فيقطعه بمنع وقوعه . ولنا أنه طلاق لم يكمل به العدد بغير عوض في مدخول بها ، فيقع بها التي بعدها كالأولى ، وامتناع الرجعة هاهنا لعجزه عنها ، لا لعدم الملك ، كما لو طلقها واحدة وأغمي عليه عقيبها ، فإن الثانية تقع ، وإن امتنعت الرجعة ; لعجزه عنها . وإن كان الطلاق بعوض ، أو في غير مدخول بها ، لم يقع بها إلا الطلقة التي باشرها بها ; لأنه لا يملك رجعتها . وإن الشافعي طلقت ثلاثا . وعندهم لا تطلق ; لما ذكرناه في التي قبلها . قال : كلما وقع عليك طلاق أملك فيه رجعتك ، فأنت طالق ، ثم وقع عليها طلقة بمباشرة أو صفة ،
ثم طلقها ، طلقت ثلاثا . وقال ولو قال لامرأته : إذا طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة ، فأنت طالق ثلاثا . : لا تطلق . وهو قياس قول أصحاب المزني ; لما تقدم . الشافعي