الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5930 ) فصل : فإن قال : كلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك ، فأنت طالق . ثم قال : أنت طالق . طلقت اثنتين ; إحداهما بالمباشرة . والأخرى بالصفة ، إلا أن تكون الطلقة بعوض ، أو في غير مدخول بها ، فلا تقع بها ثانية ; لأنها تبين بالطلقة التي باشرها بها ، فلا يملك رجعتها ، فإن طلقها اثنتين ، طلقت الثالثة . وقال أبو بكر : قيل : تطلق ، وقيل : لا تطلق . واختياري أنها تطلق .

                                                                                                                                            وقال أصحاب الشافعي : لا تطلق الثالثة ; لأنا لو أوقعناها ، لم يملك الرجعة ، ولم يوجد شرط طلاقها ، فيفضي ذلك إلى الدور ، فيقطعه بمنع وقوعه . ولنا أنه طلاق لم يكمل به العدد بغير عوض في مدخول بها ، فيقع بها التي بعدها كالأولى ، وامتناع الرجعة هاهنا لعجزه عنها ، لا لعدم الملك ، كما لو طلقها واحدة وأغمي عليه عقيبها ، فإن الثانية تقع ، وإن امتنعت الرجعة ; لعجزه عنها . وإن كان الطلاق بعوض ، أو في غير مدخول بها ، لم يقع بها إلا الطلقة التي باشرها بها ; لأنه لا يملك رجعتها . وإن قال : كلما وقع عليك طلاق أملك فيه رجعتك ، فأنت طالق ، ثم وقع عليها طلقة بمباشرة أو صفة ، طلقت ثلاثا . وعندهم لا تطلق ; لما ذكرناه في التي قبلها .

                                                                                                                                            ولو قال لامرأته : إذا طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة ، فأنت طالق ثلاثا . ثم طلقها ، طلقت ثلاثا . وقال المزني : لا تطلق . وهو قياس قول أصحاب الشافعي ; لما تقدم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية