( 5987 ) فصل : إذا ، طلقت ، [ ص: 361 ] وإن كانت كاذبة ، لم تطلق ; لأن التبشير خبر صدق ، يحصل به ما يغير البشرة من سرور أو غم . وإن أخبرته به أخرى ، لم تطلق ; لأن السرور إنما يحصل بالخبر الأول ، فإن كانت الأولى كاذبة ، والثانية صادقة ، طلقت الثانية ; لأن السرور إنما يحصل بخبرها ، فكان هو البشارة . وإن بشره بذلك اثنتان ، أو ثلاث ، أو الأربع في دفعة واحدة ، طلقن كلهن ; لأن " من " تقع على الواحد فما زاد ، قال الله تعالى : { قال : من بشرتني بقدوم أخي ، فهي طالق ، فبشرته إحداهن ، وهي صادقة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } . وقال { ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين } .
ولو قال : من أخبرتني بقدوم أخي ، فهي طالق . فقال : هو كالبشارة ، لا تطلق إلا المخبرة الأولى الصادقة دون غيرها ; لأن مراده خبر يحصل له به العلم بقدومه ، ولا يحصل ذلك بكذب ، ولا بغير الأول . ويحتمل أن تطلق كل مخبرة ، صادقة كانت أو كاذبة ، أولا كان أو غيره ; لأن الخبر يكون صدقا وكذبا ، وأولا ومكررا . وهو اختيار القاضي . والأول قول أبي الخطاب . ومذهب القاضي على نحو هذا التفصيل . الشافعي