( 6017 ) مسألة ; قال : ( وإن طلق واحدة ، وهو ينوي ثلاثا ، فهي واحدة ) أما إذا ، لم يقع إلا واحدة ; لأن لفظه لا يحتمل أكثر منها ، فإذا نوى ثلاثا ، فقد نوى ما لا يحتمله لفظه ، فلو وقع أكثر من ذلك ، لوقع بمجرد النية ، ومجرد النية لا يقع بها طلاق . وقال أصحاب قال : أنت طالق واحدة . ونوى ثلاثا ، في أحد الوجهين : يقع ثلاث ; لأنه يحتمل واحدة معها اثنتان . وهذا فاسد ، فإن قوله : معها اثنتان . لا يؤديه معنى الواحدة ، ولا يحتمله ، فنيته فيه نية مجردة ، فلا تعمل ، كما لو نوى الطلاق من غير لفظ . وأما إذا قال : أنت طالق . ونوى ثلاثا ، فهذا فيه روايتان ; إحداهما ، لا يقع إلا واحدة ، وهو قول الشافعي الحسن ، وعمرو بن دينار ، ، والثوري والأوزاعي ، وأصحاب الرأي ; لأن هذا اللفظ لا يتضمن عددا ، ولا بينونة ، فلم تقع به الثلاث ، كما لو قال : أنت طالق واحدة .
بيانه أن قوله : أنت [ ص: 372 ] طالق . إخبار عن صفة هي عليها ، فلم يتضمن العدد ، كقوله : قائمة ، وحائض ، وطاهر . والرواية الثانية ، إذا نوى ثلاثا ، وقع الثلاث . وهو قول ، مالك ، والشافعي ، وأبي عبيد ; لأنه لفظ لو قرن به لفظ الثلاث ، كان ثلاثا ، فإذا نوى به الثلاث ، كان ثلاثا ، كالكنايات ، ولأنه نوى بلفظه ما يحتمله ، فوقع ذلك به ، كالكناية . وبيان احتمال اللفظ للعدد ، أنه يصح تفسيره به ; فيقول : أنت طالق ثلاثا . ولأن قوله : طالق . وابن المنذر
اسم فاعل ، واسم الفاعل يقتضي المصدر ، كما يقتضيه الفعل ، والمصدر يقع على القليل والكثير ، وفارق قوله : أنت حائض وطاهر ; لأن الحيض والطهر لا يمكن تعدده في حقها ، والطلاق يمكن تعدده .