وقرأت العلم والحديث والفقه . هذا مما يراد به ذلك الجنس ، ولا يفهم منه الاستغراق ، فعند ذلك لا يحمل على التعميم ، إلا بنية صارفة إليه . وهكذا لو قال لامرأته : أنت الطلاق . فإن قال : إن أراد ثلاثا ، فهي ثلاث ، وإن نوى واحدة ، فهي واحدة ، وإن لم ينو شيئا ، فكلام أحمد يقتضي أن تكون ثلاثا ; لأنه إذا قال : أنت الطلاق . فهذا قد بين . أي شيء بقي . هي ثلاث . وهذا اختيار أحمد أبي بكر . ويخرج فيها أنها واحدة ، بناء على المسألة قبلها . ووجه القولين ما تقدم ، ومما يبين أنه يراد بها الواحد قول الشاعر :
فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاثا تماما
فجعل المكرر ثلاثا ثلاثا ، ولو كان للاستغراق لكان ذلك تسعا .