( 6083 ) مسألة قال : ( والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين : اشهدا أني قد راجعت امرأتي . بلا ولي يحضره ، ولا صداق يزيده . وقد روي عن - رحمه الله - رواية أخرى ، أنه تجوز الرجعة بلا شهادة ) وجملته أن أبي عبد الله . بإجماع أهل العلم ; لما ذكرنا من أن الرجعية في أحكام الزوجات ، والرجعة إمساك لها ، واستبقاء لنكاحها ، ولهذا سمى الله - سبحانه وتعالى - الرجعة إمساكا ، وتركها فراقا وسراحا ، فقال : { الرجعة لا تفتقر إلى ولي ، ولا صداق ، ولا رضى المرأة ، ولا علمها فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف } . وفي آية أخرى : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } . وإنما تشعث النكاح بالطلقة وانعقد بها سبب زواله ، فالرجعة تزيل شعثه ، وتقطع مضيه ، إلى البينونة ، فلم يحتج لذلك إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح .
فأما الشهادة ففيها روايتان ; إحداهما ، تجب . وهذا أحد قولي ; لأن الله تعالى قال : { الشافعي فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم } . وظاهر الأمر الوجوب ، ولأنه استباحة بضع مقصود ، فوجبت الشهادة فيه ، كالنكاح ، وعكسه البيع . والرواية الثانية ، لا تجب الشهادة . وهي اختيار أبي بكر ، وقول ، مالك ; لأنها لا تفتقر إلى قبول ، فلم تفتقر إلى شهادة ، كسائر حقوق الزوج ، ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد ، كالبيع . وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب . وأبي حنيفة
ولا خلاف بين أهل العلم ، في أن السنة الإشهاد . فإن قلنا : هي شرط . فإنه يعتبر وجودها حال الرجعة ، فإن ارتجع بغير شهادة ، لم يصح ; لأن المعتبر وجودها في الرجعة ، دون الإقرار بها ، إلا أن يقصد بذلك الإقرار الارتجاع ، فيصح .