( 6084 ) فصل : وظاهر كلام ، أن الخرقي ; لقوله : المراجعة أن يقول . وهذا مذهب الرجعة لا تحصل إلا بالقول ; لأنها استباحة بضع مقصود ، أمر بالإشهاد فيه ، فلم تحصل من القادر بغير قول ، كالنكاح ، ولأن غير القول فعل من قادر على القول ، فلم تحصل به الرجعة ، كالإشارة من الناطق ، وهذه إحدى الروايتين عن الشافعي . والرواية الثانية أحمد ، سواء نوى به الرجعة ، أو لم ينو . اختارها ، تحصل الرجعة بالوطء ابن حامد ، وهو قول والقاضي ، سعيد بن المسيب والحسن ، ، وابن سيرين ، وعطاء ، وطاوس والزهري ، ، والثوري والأوزاعي ، ، وأصحاب الرأي . قال بعضهم . ويشهد . وابن أبي ليلى
وقال ، مالك وإسحاق : تكون رجعة إذا أراد به الرجعة ; لأن هذه مدة تفضي إلى بينونة ، فترتفع بالوطء ، كمدة الإيلاء ، ولأن الطلاق سبب لزوال الملك ومعه خيار ، فتصرف المالك [ ص: 404 ] بالوطء يمنع عمله ، كوطء البائع الأمة المبيعة في مدة الخيار . وذكر أننا إذا قلنا : الوطء مباح . حصلت الرجعة به ، كما ينقطع به التوكيل في طلاقها . وإن قلنا : هو محرم . لم تحصل الرجعة به ; لأنه فعل محرم ، فلا يكون سببا للحل ، كوطء المحلل . أبو الخطاب