( 6099 ) فصل : ومتى ، وقلنا : إن الوطء لا تحصل به الرجعة ، فعليها أن تستأنف العدة من الوطء ، ويدخل فيها بقية عدة الطلاق ; لأنهما عدتان من رجل واحد ، فتداخلتا ، كما لو طلقها واحدة فلم [ ص: 411 ] تنقض عدتها حتى طلقها ، وله ارتجاعها في بقية العدة الأولى ; لأنها عدة من الطلاق ، فإذا مضت البقية ، لم يكن له ارتجاعها في بقية عدة الوطء ; لأنها عدة من وطء شبهة ، فإن حبلت من الوطء ، صارت في عدة الوطء ، وتدخل فيها البقية الأولى ; لأنهما عدتان لواحد ، فأشبه ما لو كانا بالأقراء ، وتنقضي العدتان جميعا بوضع الحمل ; لأنه لا يتبعض ، وله مراجعتها قبل وضعه ; لأنها في عدة من الطلاق . وطئ الرجعية
ويحتمل أن لا يتداخلا ; لأنهما من جنسين . فعلى هذا تصير معتدة من الوطء خاصة . وهل له رجعتها في مدة الحمل ؟ على وجهين ، مضى توجيههما فيما إذا حملت من وطء زوج ثان ، فإذا وضعت أتمت عدة الطلاق ، وله ارتجاعها في هذه البقية ; لأنها من عدة الطلاق . ولو انقضت عدتها بوضع الحمل منهما جميعا . ويحتمل أن تستأنف عدة للوطء بعد وضع الحمل ; لما ذكرنا . ولا رجعة له بعد وضع الحمل في هذه الصورة بكل حال . ومذهب طلقها حاملا ، ثم وطئها في هذا الفصل كله على ما ذكرنا سواء . الشافعي