( 6232 ) مسألة قال - رحمه الله - : ( أبو القاسم إن لم يلتعن ، مسلما كان أو كافرا ، حرا كان أو عبدا ) . الكلام في هذه المسألة في فصول : ( 6233 ) الفصل الأول في وإذا قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة ، فقال لها : زنيت . أو : يا زانية . أو : رأيتك تزنين . ولم يأت بالبينة ، لزمه الحد ، . وقد اختلفت الرواية فيهما ، فروي أنه يصح من كل زوجين مكلفين ، سواء كانا مسلمين أو كافرين ، أو عدلين أو فاسقين ، أو محدودين في قذف ، أو كان أحدهما كذلك . صفة الزوجين اللذين يصح اللعان بينهما
وبه قال ، سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار والحسن ، ، وربيعة ، ومالك وإسحاق . قال ، في رواية أحمد ابن منصور : جميع الأزواج يلتعنون ; الحر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة ، وكذلك العبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة . وكذلك المسلم من اليهودية والنصرانية . وعن ، رواية أخرى : لا يصح اللعان إلا من زوجين مسلمين ، عدلين ، حرين ، غير محدودين في قذف . وروي هذا عن أحمد الزهري ، ، والثوري والأوزاعي ، وحماد ، وأصحاب الرأي . وعن : ليس بين المسلم والذمية لعان . وعن مكحول ، عطاء ، في المحدود في القذف : يضرب الحد ، ولا يلاعن . وروي فيه حديث لا يثبت . والنخعي
كذلك قال ، الشافعي والساجي . لأن اللعان شهادة ، بدليل قوله سبحانه : { ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } . فاستثنى أنفسهم من الشهداء . وقال تعالى : { فشهادة أحدهم أربع شهادات } . فلا يقبل ممن ليس من أهل الشهادة . ; لأنه يراد لإسقاط الحد ، بدليل قوله تعالى : { وإن كانت المرأة ممن لا يحد بقذفها ، لم يجب اللعان ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله } . ولا حد هاهنا ، فينتفي اللعان لانتفائه . وذكر في ( المجرد ) أن من لا يجب الحد بقذفها ، وهي الأمة ، والذمية ، والمحدودة في الزنا ، لزوجها لعانها ; لنفي [ ص: 41 ] الولد خاصة ، وليس له لعانها لإسقاط القذف والتعزير ، لأن الحد لا يجب ، واللعان إنما يشرع لإسقاط حد ، أو نفي ولد ، فإذا لم يكن واحد منهما لم يشرع اللعان . القاضي
ولنا ، عموم قوله تعالى : { والذين يرمون أزواجهم } . الآية ، ولأن اللعان يمين ، فلا يفتقر إلى ما شرطوه ، كسائر الأيمان ، ودليل أنه يمين قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وأنه يفتقر إلى الله تعالى ، ويستوي فيه الذكر والأنثى . وأما تسميته شهادة ، فلقوله في يمينه : أشهد بالله . فسمى ذلك شهادة وإن كان يمينا ، كما قال الله تعالى : { لولا الأيمان ، لكان لي ولها شأن إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله } ولأن الزوج يحتاج إلى نفي الولد ، فيشرع له طريقا إلى نفيه ، كما لو كانت امرأته ممن يحد بقذفها وهذه الرواية هي المنصوصة عن في رواية الجماعة وما يخالفها شاذ في النقل . أحمد
وأما قول : وإذا قذف زوجته البالغة الحرة المسلمة . فيحتمل أنه شرط هذا لوجوب الحد عليه ، لا لنفي اللعان . ويحتمل أن يكون هذا شرطا عنده في المرأة ، لتكون ممن يجب عليه الحد بقذفها ، فينفيه باللعان ، ولا يشترط في الزوج شيء من ذلك ; لأن الحد يجب عليه بقذف المحصنة ، وإن كان ذميا أو فاسقا . فأما قوله : مسلما كان أو كافرا . ففيه نظر ; لأنه أوجب عليه بقذف زوجته المسلمة ، والكافر لا يكون زوجا لمسلمة ، فيحتاج إلى تأويل لفظه بحمله على أحد شيئين أحدهما : أنه أراد أن الزوج يلاعن زوجته ، وإن كان كافرا ، فرد ذلك إلى اللعان ، لا إلى الحد . الثاني ، أنه أراد ما إذا أسلمت زوجته ، فقذفها في عدتها ، ثم أسلم الزوج ، فإنه يلاعن . الخرقي
( 6234 ) فصل : . قال ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها ، أو غير مدخول بها ، في أنه يلاعنها : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار ; منهم ابن المنذر ، عطاء والحسن ، والشعبي ، ، والنخعي وعمرو بن دينار ، ، وقتادة ، وأهل ومالك المدينة ، ، وأهل والثوري العراق ، ، بظاهر قول الله تعالى : { والشافعي والذين يرمون أزواجهم } . فإن كانت غير مدخول بها ، فلها نصف الصداق ; لأنها فرقة منه . كذلك قال الحسن ، ، وسعيد بن جبير ، وقتادة . وفيه رواية أخرى ، لا صداق لها ; لأن الفرقة حصلت بلعانهما جميعا ، فأشبه الفرقة لعيب في أحدهما . ومالك