( 6242 ) فصل : فلو ، فهي كالمسألة قبلها ; إن كان بينهما ولد يريد نفيه ، فله أن ينفيه باللعان ، وإلا حد ولم يلاعن . وبهذا قال أبان زوجته ، ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية ، مالك ، وقال والشافعي : يحد ، ويلحقه الولد ، ولا يلاعن . وهو قول أبو حنيفة . ووجه المذهبين ما تقدم في التي قبلها . وقال عطاء : له أن يلاعن ، وإن لم يكن بينهما ولد . وروي عن عثمان البتي ، ابن عباس والحسن ، أنه يلاعنها ; لأنه قذف مضاف إلى حال الزوجية ، أشبه ما لو كانت زوجته .
ولنا أنه إذا كان بينهما ولد فبه حاجة إلى القذف ، فشرع ، كما لو قذفها وهي زوجته ، وإذا لم يكن له ولد ، فلا حاجة به إليه ، وقد قذفها وهي أجنبية ، فأشبه ما لو لم يضفه إلى حال الزوجية . ومتى لاعنها لنفي ولدها انتفى ، وسقط عنه الحد . وفي ثبوت التحريم المؤبد وجهان . وهل له أن يلاعنها قبل وضع الولد ؟ فيه وجهان : أحدهما ، له ذلك ; لأن من كان له لعانها بعد الوضع ، كان له لعانها قبله ، كالزوجة . والثاني ، ليس له ذلك ، وهو ظاهر قول ; لأن الولد عنده لا ينتفي في حال الحمل ، ولأن اللعان إنما يثبت هاهنا لأجل الولد ، فلم يجز أن يلاعن إلا بعد تحققه بوضعه ، بخلاف الزوجة ، فإنه يجوز لعانها مع عدم الولد . وهكذا الحكم في نفي الحمل في النكاح الفاسد . الخرقي