الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6243 ) فصل : إذا اشترى زوجته الأمة ، ثم أقر بوطئها ، ثم أتت بولد لستة أشهر ، كان لاحقا به ، ولم ينتف عنه إلا بدعوى الاستبراء ; لأنه ملحق به بالوطء في الملك دون النكاح ، لكون الملك حاضرا ، فصار كالزوج الثاني ، يلحق به الولد وإن أمكن أن يكون من الأول . وإن لم يكن أقر بوطئها ، أو أقر به فأتت بولد لدون ستة أشهر منذ وطئ ، كان ملحقا بالنكاح ، إن أمكن ذلك ، وله نفيه باللعان ، وهل يثبت هذا اللعان التحريم المؤبد ؟ على وجهين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية