( 6244 ) فصل : إذا ، فله لعانها ، سواء كان بينهما ولد أو لم يكن . قال قذف مطلقته الرجعية أبو طالب : سألت ، عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ، ثم يقذفها . قال : قال أبا عبد الله : لا يلاعن ، ويجلد . وقال ابن عباس : يلاعن ما دامت في العدة . قال : وقول ابن عمر أجود ; لأنها زوجته ، وهو يرثها وترثه ، فهو يلاعن . وبهذا قال ابن عمر ، جابر بن زيد ، والنخعي والزهري ، ، وقتادة ، والشافعي وإسحاق ، ، وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن وأبو ثور ; لأن الرجعية زوجة فكان له لعانها ، كما لو لم يطلقها . ابن عمر