الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6244 ) فصل : إذا قذف مطلقته الرجعية ، فله لعانها ، سواء كان بينهما ولد أو لم يكن . قال أبو طالب : سألت أبا عبد الله ، عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ، ثم يقذفها . قال : قال ابن عباس : لا يلاعن ، ويجلد . وقال ابن عمر : يلاعن ما دامت في العدة . قال : وقول ابن عمر أجود ; لأنها زوجته ، وهو يرثها وترثه ، فهو يلاعن . وبهذا قال جابر بن زيد ، والنخعي ، والزهري ، وقتادة ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن ابن عمر ; لأن الرجعية زوجة فكان له لعانها ، كما لو لم يطلقها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية