( 6246 ) فصل : وإن . أو قالت : قذفني قبل أن يتزوجني . وقال : بل بعده . فالقول قوله ; لأن القول قوله في أصل القذف ، فكذلك في وقته . وإن قالت أجنبية : قذفني . فقال : كنت زوجتي حينئذ . فأنكرت الزوجية ، فالقول قولها ; لأن الأصل عدمها . قالت : قذفني بعد ما بنت منه . وقال : بل قبله