الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6247 ) فصل : ولو قذف أجنبية ، ثم تزوجها ، فعليه الحد ، ولا يلاعن ; لأنه وجب في حال كونها أجنبية ، فلم يملك اللعان من أجله ، كما لو لم يتزوجها . وإن قذفها بعد تزوجها بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح ، حد ، ولم يلاعن ، سواء كان ثم ولد أو لم يكن . وهو قول مالك وأبي ثور . وروي ذلك عن سعيد بن المسيب ، والشعبي . وقال الحسن ، وزرارة بن أبي أوفى ، وأصحاب الرأي : له أن يلاعن ; لأنه قذف امرأته ، فيدخل في عموم قوله تعالى : { والذين يرمون أزواجهم } . ولأنه قذف امرأته ، فأشبه ما لو قذفها ولم يضفه إلى ما قبل النكاح . وحكى الشريف أبو جعفر عن أحمد رواية أخرى كذلك . وقال الشافعي : إن لم يكن ثم ولد ، لم يلاعن ، وإن كان بينهما ولد ، ففيه وجهان .

                                                                                                                                            ولنا أنه قذفها قذفا مضافا إلى حال البينونة ، أشبه ما لو قذفها وهي بائن ، وفارق قذف الزوجة ، لأنه محتاج إليه لأنها غاظته وخانته ، وإن كان بينهما ولد ، فهو محتاج إلى نفيه ، وهاهنا إذا تزوجها وهو يعلم زناها ، فهو المفرط في نكاح حامل من الزنا ، فلا يشرع له طريق إلى نفيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية