( 6247 ) فصل : ولو ، فعليه الحد ، ولا يلاعن ; لأنه وجب في حال كونها أجنبية ، فلم يملك اللعان من أجله ، كما لو لم يتزوجها . وإن قذف أجنبية ، ثم تزوجها ، حد ، ولم يلاعن ، سواء كان ثم ولد أو لم يكن . وهو قول قذفها بعد تزوجها بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح مالك . وروي ذلك عن وأبي ثور ، سعيد بن المسيب والشعبي . وقال الحسن ، ، وأصحاب الرأي : له أن يلاعن ; لأنه قذف امرأته ، فيدخل في عموم قوله تعالى : { وزرارة بن أبي أوفى والذين يرمون أزواجهم } . ولأنه قذف امرأته ، فأشبه ما لو قذفها ولم يضفه إلى ما قبل النكاح . وحكى الشريف أبو جعفر عن رواية أخرى كذلك . وقال أحمد : إن لم يكن ثم ولد ، لم يلاعن ، وإن كان بينهما ولد ، ففيه وجهان . الشافعي
ولنا أنه قذفها قذفا مضافا إلى حال البينونة ، أشبه ما لو قذفها وهي بائن ، وفارق قذف الزوجة ، لأنه محتاج إليه لأنها غاظته وخانته ، وإن كان بينهما ولد ، فهو محتاج إلى نفيه ، وهاهنا إذا تزوجها وهو يعلم زناها ، فهو المفرط في نكاح حامل من الزنا ، فلا يشرع له طريق إلى نفيه .