( 6251 ) مسألة قال : ( ولا يعرض له ، حتى تطالبه زوجته ) . يعني ; فإن ذلك حق لها ، فلا يقام من غير طلبها ، كسائر حقوقها . وليس لوليها المطالبة عنها إن كانت مجنونة أو محجورا عليها ، ولا لولي الصغيرة وسيد الأمة المطالبة بالتعزير من أجلهما ; لأن هذا حق ثبت للتشفي ، فلا يقوم الغير فيه مقام المستحق ، كالقصاص . فإن أراد الزوج اللعان من غير مطالبة ، نظرنا ; فإن لم يكن هناك نسب يريد نفيه ، لم يكن له أن يلاعن ، وكذلك كل موضع سقط فيه الحد ، مثل إن أقام البينة بزناها ، أو أبرأته من قذفها ، أو حد لها ثم أراد لعانها ، ولا نسب هناك ينفى ، فإنه لا يشرع اللعان . وهذا قول أكثر أهل العلم ، ولا نعلم فيه مخالفا ، إلا بعض أصحاب لا يتعرض له بإقامة الحد عليه ، ولا طلب اللعان منه ، حتى تطالبه زوجته بذلك قالوا : له الملاعنة ; لإزالة الفراش . الشافعي
والصحيح عندهم مثل قول الجماعة ; لأن إزالة الفراش تمكنه بالطلاق ، والتحريم المؤبد ليس بمقصود يشرع اللعان من أجله ، وإنما حصل ذلك ضمنا . فأما إن كان هناك ولد يريد نفيه ، فقال : له أن يلاعن لنفيه . وهذا مذهب القاضي ; لأن الشافعي هلال بن أمية لما قذف امرأته ، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، أرسل إليها ، فلاعن بينهما ، ولم تكن طالبته . ولأنه محتاج إلى نفيه ، فشرع له طريق إليه ، كما لو طالبته ، ولأن نفي النسب الباطل حق له ، فلا يسقط برضاها به ، كما لو طالبت باللعان ورضيت بالولد . ويحتمل أن لا يشرع اللعان هاهنا ، كما لو قذفها فصدقته ، وهو قول أصحاب الرأي ; لأنه أحد موجبي القذف فلا يشرع مع عدم المطالبة ، كالحد .