( 6252 ) فصل : وإذا ، سقط اللعان ، ولحقه الولد ، وورثته ، في قول الجميع ; لأن اللعان لم يوجد ، فلم يثبت حكمه . وإن مات بعد أن أكمل لعانه ، وقبل لعانها ، فكذلك . وقال قذفها ثم مات قبل لعانهما ، أو قبل إتمام لعانه : تبين بلعانه ، ويسقط التوارث ، وينتفي الولد ، ويلزمها الحد ، إلا أن تلتعن . ولنا أنه مات قبل إكمال اللعان ، أشبه ما لو مات قبل إكمال التعانه ، وذلك لأن الشرع إنما رتب هذه الأحكام على اللعان التام ، والحكم لا يثبت قبل كمال سببه . وإن ماتت المرأة قبل اللعان ، فقد ماتت على الزوجية ، ويرثها في قول عامة أهل العلم . وروي عن الشافعي : إن التعن ، لم يرث . ونحو ذلك عن ابن عباس الشعبي ، وعكرمة ; لأن اللعان يوجب فرقة تبين بها ، فيمنع التوارث ، كما لو التعن في حياتها .
ولنا ، أنها ماتت على الزوجية ، فورثها ، كما لو لم يلتعن ، ولأن اللعان سبب الفرقة فلم يثبت حكم بعد موتها كالطلاق ، وفارق اللعان في الحياة ، فإنه يقطع الزوجية ، على أننا قد ذكرنا أنه لو لاعنها ولم تلتعن هي ، لم تنقطع الزوجية [ ص: 50 ] أيضا ، فهاهنا أولى . فإن قيل : أليس قد قلتم : لو التعن من الولد الميت ونفاه لم يرثه فكذلك الزوجة ؟ قلنا : لو التعن الزوج وحده دونها ، لم ينتف الولد ، ولم يثبت حكم اللعان ، على ما ذكرنا ، ثم الفرق بينهما أنه إذا نفى الولد ، تبينا أنه لم يكن منه أصلا في حال من الأحوال ، والزوجة قد كانت امرأته فيما قبل اللعان ، وإنما يزيل نكاحها اللعان ، كما يزيله الطلاق .
فإذا ماتت قبله ، فقد ماتت قبل وجود ما يزيله ، فيكون موجودا حال الموت ، فيوجب التوارث ، وينقطع بالموت ، فلا يمكن انقطاعه مرة أخرى . وإن أراد الزوج اللعان ، ولم تكن طالبت بالحد في حياتها ، لم يكن له أن يلتعن ، سواء كان ثم ولد يريد نفيه أو لم يكن . وقال : إن كان ثم ولد يريد نفيه ، فله أن يلتعن . وهذا ينبني على أصل ، وهو أن اللعان إنما يكون بين الزوجين ، فإن لعان الرجل وحده لا يثبت به حكم ، وعندهم بخلاف ذلك . فأما إن كانت طالبت بالحد في حياتها ، فإن أولياءها يقومون في الطلب به مقامها ، فإن طولب به ، فله إسقاطه باللعان . ذكره الشافعي ، وإلا فلا ; لأنه لا حاجة إليه مع عدم الطلب ، فإنه لا حد عليه . القاضي
وقال أصحاب : إن كان للمرأة وارث غير الزوج ، فله اللعان ، ليسقط الحد عن نفسه ، وإلا فلا ; لعدم الحاجة إليه . الشافعي