( 6264 ) مسألة قال : ( فإن أكذب نفسه ، فلها عليه الحد ) وجملة ذلك أن الرجل إذا ، فلها عليه الحد ، سواء أكذبها قبل لعانها أو بعده . وهذا قول قذف امرأته ، ثم أكذب نفسه ، الشافعي ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم لهم مخالفا ; وذلك لأن اللعان أقيم مقام البينة في حق الزوج ، فإذا أكذب نفسه بان أن لعانها كذب ، وزيادة في هتكها ، وتكرار لقذفها ، فلا أقل من أن يجب الحد الذي كان واجبا بالقذف المجرد . فإن عاد عن إكذاب نفسه ، وقال : لي بينة أقيمها بزناها . أو أراد إسقاط الحد عنه باللعان ، لم يسمع منه ; لأن البينة واللعان لتحقيق ما قاله ، وقد أقر بكذب نفسه ، فلا يسمع منه خلافه ، وهذا فيما إذا كانت المقذوفة محصنة ، فإن كانت غير محصنة ، فعليه التعزير . وأبي ثور