الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6264 ) مسألة قال : ( فإن أكذب نفسه ، فلها عليه الحد ) وجملة ذلك أن الرجل إذا قذف امرأته ، ثم أكذب نفسه ، فلها عليه الحد ، سواء أكذبها قبل لعانها أو بعده . وهذا قول الشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم لهم مخالفا ; وذلك لأن اللعان أقيم مقام البينة في حق الزوج ، فإذا أكذب نفسه بان أن لعانها كذب ، وزيادة في هتكها ، وتكرار لقذفها ، فلا أقل من أن يجب الحد الذي كان واجبا بالقذف المجرد . فإن عاد عن إكذاب نفسه ، وقال : لي بينة أقيمها بزناها . أو أراد إسقاط الحد عنه باللعان ، لم يسمع منه ; لأن البينة واللعان لتحقيق ما قاله ، وقد أقر بكذب نفسه ، فلا يسمع منه خلافه ، وهذا فيما إذا كانت المقذوفة محصنة ، فإن كانت غير محصنة ، فعليه التعزير .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية