الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6265 ) فصل : ويلحقه نسب الولد ، سواء كان الولد حيا أو ميتا ، غنيا كان أو فقيرا . وبهذا قال الشافعي ، وأبو ثور . وقال الثوري : إذا استلحق الولد الميت نظرنا ; فإن كان ذا مال ، لم يلحقه ; لأنه إنما يدعي مالا ، وإن لم يكن ذا مال ، لحقه . وقال أصحاب الرأي : إن كان الولد الميت ترك ولدا ، ثبت نسبه من المستلحق ، وتبعه نسب ابنه ، وإن لم يكن ترك ولدا ، لم يصح استلحاقه ، ولم يثبت نسبه ، ولا يرث منه المدعي شيئا ; لأن نسبه منقطع بالموت ، فلم يصح استلحاقه ، فإذا كان له ولد كان مستلحقا لولده ، وتبعه نسب الميت .

                                                                                                                                            ولنا أن هذا ولد نفاه باللعان ، فكان له استلحاقه ، كما لو كان حيا ، أو كان له ولد ، ولأن ولد الولد يتبع نسب الولد ، وقد جعل أبو حنيفة نسب الولد تابعا لنسب ابنه ، فجعل الأصل تابعا للفرع ، وذلك باطل . فأما قول الثوري : إنه إنما يدعي مالا . قلنا : إنما يدعي النسب والميراث ، والمال تبع له . فإن قيل : فهو متهم في أن غرضه حصول الميراث . قلنا : إن النسب لا تمنع التهمة لحوقه ، بدليل أنه لو كان له أخ يعاديه ، فأقر بابن ، لزمه ، وسقط ميراث أخيه ، ولو كان الابن حيا وهو غني ، والأب فقير ، فاستلحقه ، فهو متهم في إيجاب نفقته على ابنه ، ويقبل قوله ، فكذلك هاهنا ، ثم كان ينبغي أن يثبت النسب هاهنا ; لأنه حق للولد ، ولا تهمة فيه ، ولا يثبت الميراث المختص بالتهمة ، ولا يلزم من انقطاع التبع انقطاع الأصل .

                                                                                                                                            قال القاضي : ويتعلق باللعان أربعة أحكام : حقان عليه ، وجوب الحد ، ولحوق [ ص: 56 ] النسب . وحقان له : الفرقة ، والتحريم المؤبد ، فإذا أكذب نفسه ، قبل قوله فيما عليه ، فلزمه الحد والنسب ، ولم يقبل فيما له ، فلم تزل الفرقة ، ولا التحريم المؤبد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية