( 6301 ) فصل : تعتد عدة المطلقة ، وكذلك الموطوءة في نكاح فاسد . وبهذا قال والموطوءة بشبهة ; لأن وطء الشبهة في النكاح الفاسد ، في شغل الرحم ولحوق النسب ، كالوطء في النكاح الصحيح ، فكان مثله فيما تحصل به البراءة . وإن وطئت المزوجة بشبهة ، لم يحل لزوجها وطؤها قبل انقضاء عدتها ، كي لا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ، وله الاستمتاع منها بما دون الفرج ، في أحد الوجهين ; لأنها زوجة حرم وطؤها لعارض مختص بالفرج ، فأبيح الاستمتاع منها بما دونه ، كالحائض . الشافعي