( 6302 ) فصل : . وبهذا قال والمزني بها ، كالموطوءة بشبهة في العدة الحسن ، . وعن والنخعي رواية [ ص: 80 ] أخرى ، أنها تستبرأ بحيضة ذكرها أحمد ابن أبي موسى . وهذا قول ، وروي عن مالك أبي بكر رضي الله عنهما لا عدة عليها . وهو قول وعمر ، الثوري ، وأصحاب الرأي ; لأن العدة لحفظ النسب ، ولا يلحقه نسب . وقد روي عن والشافعي رضي الله عنه ما يدل على ذلك . ولنا أنه وطء يقتضي شغل الرحم ، فوجبت العدة منه ، كوطء الشبهة . علي
وأما وجوبها كعدة المطلقة ، فلأنها حرة فوجب استبراؤها بعدة كاملة ، كالموطوءة بشبهة . وقولهم : إنما تجب لحفظ النسب . لا يصح ، فإنها لو اختصت بذلك ، لما وجبت على الملاعنة المنفي ولدها ، والآيسة ، والصغيرة ، ولما وجب استبراء الأمة التي لا يلحق ولدها بالبائع ، ولو وجبت لذلك ، لكان استبراء الأمه على البائع ، ثم لو ثبت أنها وجبت لذلك ، فالحاجة إليها داعية ; فإن ، اشتبه ولد الزوج بالولد من الزنا ، فلا يحصل حفظ النسب . المزني بها إذا تزوجت قبل الاعتداد