( 6492 ) فصل : ومن ; لأن الله تعالى قال : { كان له أب من أهل الإنفاق ، لم تجب نفقته على سواه فإن [ ص: 172 ] أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } . وقال : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن } . { لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . } فجعل النفقة على أبيهم دونها . ولا خلاف في هذا نعلمه ، إلا أن لأصحاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما إذا الشافعي ، وجهين : أحدهما ، أن النفقة على الأب وحده . والثاني ، عليهما جميعا ; لتساويهما في القرب . ولنا ، أن النفقة على الأب منصوص عليها ، فيجب اتباع النص ، وترك ما عداه . اجتمع للفقير أب وابن موسران