( 6504 ) فصل : ، فقال وإن اجتمع أب وابن : إن كان الابن صغيرا ، أو مجنونا ، قدم لأن نفقته وجبت بالنص ، مع أنه عاجز عن الكسب ، والأب قد يقدر عليه ، وإن كان الابن كبيرا ، والأب زمن ، فهو أحق ; لأن حرمته آكد ، وحاجته أشد . ويحتمل تقديم الابن ; لأن نفقته وجبت بالنص . وإن كانا صحيحين فقيرين ، ففيهما ثلاثة أوجه ، أحدها ، التسوية بينهما ; لتساويهما في القرب ، وتقابل مرتبتهما . والثاني ، تقديم الابن ; لوجوب نفقته بالنص . والثالث . تقديم الأب ، لتأكد حرمته . القاضي
وإن ، ففيهما الوجوه الثلاثة ; أحدها ، التسوية ; لما ذكرنا . والثاني ، تقديم الأم ; لأنها أحق بالبر ، ولها فضيلة الحمل والرضاع والتربية ، وزيادة الشفقة ، وهي أضعف وأعجز . والثالث ، تقديم الأب ، لفضيلته ، وانفراده بالولاية على ولده ، واستحقاق الأخذ من ماله ، وإضافة النبي صلى الله عليه وسلم الولد وماله إليه بقوله : { اجتمع أبوان } والأول أولى . وإن اجتمع جد وأخ احتمل التسوية بينهما ; لاستوائهما في [ ص: 177 ] استحقاق ميراثه ، والصحيح أن الجد أحق ; لأن له مزية الولادة والأبوة ، ولأن ابن ابنه يرثه ميراث ابن ، ويرث الأخ ميراث أخ ، وميراث الابن آكد فالنفقة الواجبة به تكون آكد . وإن كان مكان الأخ ابن أخ أو عم فالجد أولى بكل حال . أنت ومالك لأبيك .