( 6505 ) فصل : والواجب في قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة ، بقدر العادة ، على ما ذكرناه في الزوجة لأنها وجبت للحاجة ، فتقدرت بما تندفع به الحاجة ، وقد { نفقة القريب لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية . فإن احتاج إلى خادم فعليه إخدامه } ، كما قلنا في الزوجة ; لأن ذلك من تمام كفايته . قال النبي صلى الله عليه وسلم