( 6532 ) مسألة : قال : ( وإذا ، لم يكن لها نفقة ، ولا للولد ، حتى تفطمه ) أما إذا خالعته ولم تبرئه من حملها ، فلها النفقة ، كما لو طلقها ثلاثا وهي حامل ; لأن الحمل ولده ، فعليه نفقته ، وإن خالعت المرأة زوجها ، وأبرأته من حملها ، صح ، سواء كان العوض كله أو بعضه ، وقد ذكرناه في الخلع ، ويبرأ حتى تفطمه ، إذا كانت قد أبرأته من نفقة الحمل وكفالة الولد إلى ذلك ، أو أطلقت البراءة من نفقة الحمل وكفالته ; لأن البراءة المطلقة تنصرف إلى المدة التي تستحق المرأة العوض عليه فيها ، وهي مدة الحمل والرضاع ، لأن المطلق إذا كان له عرف ، انصرف إلى العرف وإن اختلفا في مدة الرضاع ، انصرف إلى حولين ; لقوله سبحانه : { أبرأته من الحمل عوضا في الخلع وفصاله في عامين }
وقال تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } ثم قال : { فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما } فدل على أنه لا يجوز إلا بتراض منهما وتشاور وإن فصاله قبل العامين ، فهو على ما قدراه ، وهو أحسن ; لأنه أقطع للنزاع ، وأبعد من اللبس والاشتباه ولو أبرأته من نفقة الحمل ، انصرف ذلك إلى زمن الحمل قبل وضعه قال قدرا مدة البراءة بزمن الحمل ، أو بعام ، أو نحو ذلك : إنما صح مخالعتها على نفقة الولد ، وهي للولد دونها ; لأنها في حكم المالكة لها ، لأنها هي القابضة لها ، المستحقة لها ، المتصرفة فيها ، فإنها في مدة الحمل هي الآكلة لها ، المنتفعة بها ، وبعد الولادة هي أجر رضاعها له ، وهي الآخذة لها ، المتصرفة فيها أيضا ، فصارت [ ص: 189 ] كملك من أملاكها ، فصح جعلها عوضا القاضي
فأما النفقة الزائدة على هذا ، من كسوة الطفل ودهنه ، ونحو ذلك فلا يصح أن يعاوض به في الخلع ، لأنه ليس هو لها ، ولا هو في حكم ما هو لها .