( 6531 ) فصل : ولا تجب ; لأنه ليس بينهما نكاح صحيح ، فإن النفقة على الزوج في النكاح الفاسد ، وإن كان بعد الوطء فعليها العدة ، ولا نفقة لها ولا سكنى ، إن كانت حائلا ; لأنه إذا لم يجب ذلك قبل التفريق ، فبعده أولى ، وإن كانت حاملا ، فعلى ما ذكرنا من قبل ; فإن قلنا : لها النفقة إذا كانت حاملا فلها ذلك قبل التفريق ; لأنه إذا وجب بعد التفريق ، فقبله أولى ومتى أنفق عليها قبل مفارقتها أو بعدها ، لم يرجع عليها بشيء ; لأنه إن كان عالما بعدم الوجوب ، فهو متطوع به ، وإن لم يكن عالما فهو مفرط ، فلم يرجع به ، كما لو أنفق على أجنبية طلقها أو فرق بينهما قبل الوطء ، فلا عدة عليها ، كالموطوءة بشبهة وغيرها ، إن كان يلحق الواطئ نسب ولدها ، فهي كالموطوءة في النكاح الفاسد ، وإن كان لا يلحقه نسب ولدها ، كالزاني ، فليس عليه نفقتها ، حاملا كانت أو حائلا ; لأنه لا نكاح بينهما ، ولا بينهما ولد ينسب إليه . وكل معتدة من الوطء في غير نكاح صحيح