( 6652 ) فصل : وإن أو قطع يدا ناقصة الأصابع ، أو شلاء ، أو زائدة ، ويد القاطع أصلية صحيحة ، فالصحيح في المذهب أنه ليس له فعل مثل ما فعل ، وليس له أن يقتص إلا في العنق بالسيف ذكره جرحه جرحا لا قصاص فيه ، ولا يلزم فوات الحياة به ، مثل إن أجافه ، أو أمه ، أو قطع يده من نصف ذراعه ، أو رجله من نصف ساقه ، فمات منه ، أبو بكر ، . وقال غيرهما : فيه رواية أخرى ، أن له أن يقتص بمثل ما فعله ; لأنه صار قتلا ، فكان له القصاص بمثل فعله ، كما لو رض رأسه بحجر فقتله به . والصحيح الأول ; لأن هذا لو انفرد لم يكن فيه قصاص ، فلم يجز القصاص فيه مع القتل ، كما لو قطع يمينه ، ولم يكن للقاطع يمين ، لم يكن له أن يستوفي من يساره . والقاضي
وفارق ما إذا رض رأسه فمات ; لأن ذلك الفعل قتل مفرد ، وها هنا قتل وقطع ، والقطع لا يوجب قصاصا ، فبقي مجرد القتل ، فإذا جمع المستوفي بينهما ، فقد زاد قطعا لم يرد الشرع باستيفائه ، فيكون حراما ، وسواء في هذا ما إذا قطع ثم قتل عقيبه ، وبين ما إذا قطع فسرى إلى النفس .