الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6655 ) فصل : وإن قتله بما لا يحل لعينه ، مثل إن لاط به فقتله ، أو جرعه خمرا أو سحره ، لم يقتل بمثله اتفاقا ، ويعدل إلى القتل بالسيف . وحكى أصحاب الشافعي ، في من قتله باللواط وتجريع الخمر ، وجها آخر ، أنه يدخل في دبره خشبة يقتله بها ، ويجرعه الماء حتى يموت .

                                                                                                                                            ولنا ، أن هذا محرم لعينه ، فوجب العدول عنه إلى القتل بالسيف ، كما لو قتله بالسحر . وإن حرقه ، فقال بعض أصحابنا : لا يحرق ; لأن التحريق محرم لحق الله تعالى ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يعذب بالنار إلا رب النار } . ولأنه داخل في عموم الخبر . وهذا مذهب أبي حنيفة . وقال القاضي : الصحيح أن فيه روايتين ، كالتغريق ; إحداهما ، يحرق . وهو مذهب الشافعي ; لما روى البراء بن عازب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من { حرق حرقناه ، ومن غرق غرقناه } . وحملوا الحديث الأول على غير القصاص في المحرق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية