( 6655 ) فصل : وإن مثل إن لاط به فقتله ، أو جرعه خمرا أو سحره ، لم يقتل بمثله اتفاقا ، ويعدل إلى القتل بالسيف . وحكى أصحاب قتله بما لا يحل لعينه ، ، في من قتله باللواط وتجريع الخمر ، وجها آخر ، أنه يدخل في دبره خشبة يقتله بها ، ويجرعه الماء حتى يموت . الشافعي
ولنا ، أن هذا محرم لعينه ، فوجب العدول عنه إلى القتل بالسيف ، كما لو قتله بالسحر . وإن حرقه ، فقال بعض أصحابنا : لا يحرق ; لأن التحريق محرم لحق الله تعالى ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ولأنه داخل في عموم الخبر . وهذا مذهب لا يعذب بالنار إلا رب النار . وقال أبي حنيفة : الصحيح أن فيه روايتين ، كالتغريق ; إحداهما ، يحرق . وهو مذهب القاضي ; لما روى الشافعي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من { البراء بن عازب } . وحملوا الحديث الأول على غير القصاص في المحرق . حرق حرقناه ، ومن غرق غرقناه