( 6796 ) فصل : ففيه وجهان : أحدهما : تحمله العاقلة ; لأنه ليس بعمد محض ، أشبه عمد الخطأ . والثاني : لا تحمله ; لأنه قتله بآلة يقتل مثلها غالبا ، فأشبه من لا قصاص له . ولو وإن اقتص بحديدة مسمومة ، فسرى إلى النفس ، فقال وكل في استيفاء القصاص ، ثم عفا عنه ، فقتله الوكيل من غير علم بعفوه ، : لا تحمله العاقلة ; لأنه عمد قتله . وقال القاضي : تحمله العاقلة ; لأنه لم يقصد الجناية ، ومثل هذا يعد خطأ ، بدليل ما لو أبو الخطاب فإنه عمد قتله ، وهو أحد نوعي الخطأ . وهذا أصح . ولأصحاب قتل في دار الحرب مسلما يظنه حربيا ، وجهان ، كهذين . الشافعي