( 6797 ) فصل : خطأ تحمله العاقلة . وقال وعمد الصبي والمجنون ، في أحد قوليه : لا تحمله ; لأنه عمد يجوز تأديبهما عليه ، فأشبه القتل من البالغ . ولنا ، أنه لا يتحقق منهما كمال القصد ، فتحمله العاقلة ، كشبه العمد ، ولأنه قتل لا يوجب القصاص ، لأجل العذر ، فأشبه الخطأ وشبه العمد . وبهذا فارق ما ذكروه ، ويبطل ما ذكروه بشبه العمد . الشافعي