( 6938 ) فصل : وإن وكلت ، ففي ذلك حكومة ، وعلى قالعها بعد ذلك دية كاملة ; لأنها سن صحيحة ، كاملة ، فكملت ديتها ، كالمضطربة ، وإن ذهب منها جزء ، ففي الذاهب بقدره ، وإن قلعها قالع ، نقص من ديتها بقدر ما ذهب ، كما لو كسر منها جزء . جنى على سنه ، فذهبت حدتها