( 6947 ) مسألة ; قال : ( وفي الذكر الدية ) أجمع أهل العلم على أن . { في الذكر الدية لعمرو بن حزم : وفي الذكر الدية } . ولأنه عضو واحد فيه الجمال والمنفعة ، فكملت فيه الدية ، كالأنف واللسان ، وفي شلله ديته ; لأنه ذهب بنفعه وأشبه ما لو أشل لسانه . وتجب وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ، سواء قدر على الجماع أو لم يقدر . فأما الدية في ذكر الصغير والكبير ، والشيخ والشاب ، فأكثر أهل [ ص: 361 ] العلم على وجوب الدية فيه ; لعموم الحديث ، ولأنه غير مأيوس من جماعه . وهو عضو سليم في نفسه ، فكملت ديته ، كذكر الشيخ . ذكر العنين
وذكر فيه عن القاضي روايتين ; إحداهما ، تجب فيه الدية ; لذلك . والثانية ; لا تكمل ديته . وهو مذهب أحمد ; لأن منفعته الإنزال والإحبال والجماع ، وقد عدم ذلك منه في حال الكمال ، فلم تكمل ديته كالأشل ، وبهذا فارق ذكر الصبي والشيخ . واختلفت الرواية في قتادة ، فعنه فيه دية كاملة . وهو قول ذكر الخصي ، سعيد بن عبد العزيز والشافعي ; للخبر ، ولأن منفعة الذكر الجماع ، وهو باق فيه . والثانية ، لا تجب فيه . وهو قول وابن المنذر مالك ، وأصحاب الرأي والثوري وقتادة وإسحاق ; لما ذكرنا في ذكر العنين ، ولأن المقصود منه تحصيل النسل ، ولا يوجد ذلك منه ، فلم تكمل ديته ، كالأشل ، والجماع يذهب في الغالب ; بدليل أن البهائم يذهب جماعها بخصائها ، والفرق بين ذكر العنين ، وذكر الخصي ، أن الجماع في ذكر العنين أبعد منه في ذكر الخصي ، واليأس من الإنزال متحقق في ذكر الخصي دون ذكر العنين .
فعلى قولنا : لا تكمل الدية في ذكر الخصي ; إن قطع الذكر والأنثيين دفعة واحدة ، أو قطع الذكر ، ثم قطع الأنثيين ، لزمته ديتان ، وإن قطع الأنثيين ، ثم قطع الذكر ، لم يلزمه إلا دية واحدة في الأنثيين ، وفي الذكر حكومة ; لأنه ذكر خصي . قال : ونص القاضي على هذا . وإن أحمد ، ففيه نصف الدية . ذكره أصحابنا . والأولى أن تجب الدية كاملة لأنه ذهب بمنفعة الجماع به ، فكملت ديته ، كما لو أشله أو كسر صلبه فذهب جماعه . قطع نصف الذكر بالطول
وإن قطع قطعة منه مما دون الحشفة ، وكان البول يخرج على ما كان عليه ; وجب بقدر القطعة من جميع الذكر من الدية . وإن خرج البول من موضع القطع ، وجب الأكثر من حصة القطعة من الدية ، أو الحكومة . وإن ، ففيه حكومة ; لذلك . ثقب ذكره فيما دون الحشفة ، فصار البول يخرج من الثقب