( 6979 ) مسألة ; قال : ( ، وهي التي تصل إلى الجوف ) وهذا قول عامة أهل العلم ، منهم أهل وفي الجائفة ثلث الدية المدينة ، وأهل الكوفة ، وأهل الحديث ، وأصحاب الرأي ، إلا ، قال فيها : في العمد ثلثا الدية . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب مكحولا عمرو بن حزم : { } . وعن وفي الجائفة ثلث الدية ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . ولأنها جراحة فيها مقدر ، فلم يختلف قدر أرشها بالعمد والخطإ ، كالموضحة ، ولا نعلم في جراح البدن الخالية عن قطع الأعضاء وكسر العظام مقدرا غير الجائفة ، والجائفة : ما وصل إلى الجوف من بطن ، أو ظهر ، أو صدر ، أو ثغرة نحر ، أو ورك ، أو غيره . ابن عمر
وذكر ، أن ابن عبد البر ، مالكا ، وأبا حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم ، اتفقوا على أن الجائفة لا تكون إلا في [ ص: 371 ] الجوف . قال والبتي ابن القاسم : الجائفة ما أفضى إلى الجوف ولو بمغرز إبرة ، فأما إن ، فليس بجائفة ; لأن داخل الفم حكمه حكم الظاهر ، لا حكم الباطن . وإن خرق شدقه . فوصل إلى باطن الفم ، فليس بجائفة ; لما ذكرنا . وقال طعنه في وجنته ، فكسر العظم . ووصل إلى فيه ، في أحد قوليه : هو جائفة ; لأنه قد وصل إلى جوف . وهذا ينتقض بما إذا خرق شدقه . فعلى هذا يكون عليه دية هاشمة ، لكسر العظم ، وفيما زاد حكومة . الشافعي
وإن جرحه في أنفه فأنفذه ، فهو كما لو جرحه في وجنته فأنقذه إلى فيه ، في الحكم والخلاف . وإن ، فليس بجائفة ; لأنه ليس بجوف يخاف التلف من الوصول إليه ، بخلاف غيره . جرحه في ذكره ، فوصل إلى مجرى البول من الذكر