الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6980 ) فصل : وإن أجافه جائفتين ، بينهما حاجز ، فعليه ثلثا الدية . وإن خرق الجاني ما بينهما ، أو ذهب بالسراية ، صار جائفة واحدة ، فيها ثلث الدية لا غير . وإن خرق ما بينهما أجنبي ، أو المجني عليه ، فعلى الأول ثلثا الدية ، وعلى الأجنبي الثاني ثلثها ، ويسقط ما قابل فعل المجني عليه . وإن احتاج إلى خرق ما بينهما للمداواة ، فخرقها المجني عليه أو غيره بأمره ، أو خرقها ولي المجني عليه لذلك ، أو الطبيب بأمره ، فلا شيء في خرق الحاجز ، وعلى الأول ثلثا الدية .

                                                                                                                                            وإن أجافه رجل ، فوسعها آخر ، فعلى كل واحد منهما أرش جائفة ; لأن فعل كل واحد منهما لو انفرد كان جائفة ، فلا يسقط حكمه بانضمامه إلى فعل غيره ، لأن فعل الإنسان لا ينبني على فعل غيره . وإن وسعها الطبيب بإذنه ، أو إذن وليه لمصلحته ، فلا شيء عليه . وإن وسعها جان آخر ، في الظاهر دون الباطن ، أو في الباطن دون الظاهر ، فعليه حكومة ; لأن جنايته لم تبلغ الجائفة . وإن أدخل السكين في الجائفة ثم أخرجها ، عزر ، ولا أرش عليه . وإن كان قد خاطها ، فجاء آخر ، فقطع الخيوط ، وأدخل السكين فيها قبل أن تلتحم ، عزر أشد من التعزير الأول الذي قبله ، وغرمه ثمن الخيوط وأجرة الخياط ، ولم يلزمه أرش جائفة ; لأنه لم يجفه .

                                                                                                                                            وإن فعل ذلك بعد التحامها ، فعليه أرش الجائفة وثمن الخيوط ; لأنه بالالتحام عاد إلى الصحة ، فصار كالذي لم يجرح . وإن التحم بعضها دون بعض ، ففتق ما التحم ، فعليه أرش جائفة ; لما ذكرنا . وإن فتق غير ما التحم عليه ، فليس عليه أرش الجائفة ، وحكمه حكم من فعل مثل فعله قبل أن يلتحم منها شيء . وإن فتق بعض ما التحم في الظاهر دون الباطن ، أو الباطن دون الظاهر ، فعليه حكومة ، كما لو وسع جرحه كذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية