ش : قال في النوادر عن ابن المواز : الغربال هو الدف المدور ، وقال غيره : هو مغشي من جهة واحدة ، وقال أيضا : المزهر هو المربع ، انتهى .
وقال في العتبية في رسم النكاح من كتاب النكاح : والغربال هو الدف المدور وليس المزهر والمزهر مكروه وهو محدث والفرق بينهما أن المزهر ألهى وكلما كان ألهى كان أغفل عن ذكر الله وكان من الباطل . أصبغ
وقال الشيخ يوسف بن عمر : الدف هو الغشي من جهة واحدة إذا لم يكن فيه أوتار ولا جرس ويسمى الآن بالبندير ، انتهى . وقال في المدخل في فصل المولود : ومذهب أن الطار الذي فيه الصراصير محرم وكذلك الشبابة ، انتهى . مالك
وقال التلمساني في شرح الرسالة ، قال ابن رشد : اتفق أهل العلم على إجازة الدف وهو الغربال في العرس ، انتهى . وسيأتي كلام ابن رشد مستوفى . وقال الشيخ جعفر بن ثعلب الإدفوي الشافعي المصري في كتابه المسمى بالإقناع في أحكام السماع : وذهبت طائفة إلى إباحة وهذا ما أورده الدف في العرس [ ص: 7 ] والعيد وقدوم الغائب وكل سرور حادث الغزالي في الإحياء المالكي في كشف القناع لما ذكر أحاديث تقتضي المنع ، قال : وقد جاءت أحاديث تقتضي الإباحة في النكاح وأوقات السرور فتستثنى هذه المواضع من المنع المطلق ، انتهى . والقرطبي
وقال قبله : قال ابن بطال في شرح ، قال البخاري المهلب : من السنة إعلان النكاح بالدف ، انتهى . وقال بعد هذا وقبل الأول ، قال القاضي أبو بكر بن العربي في الأحكام من كلام ذكره وقسمه : إن آلات اللهو المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه وذكر الدف منها ، وقال ابن رشد في المقدمات : ولا يجوز تعمد شيء من اللهو ولا من آلات الملاهي ورخص في الدف في النكاح ، وفي الكبر والمزهر أقوال ، انتهى . ثم ذكر في الدف بالجلاجل ما نصه ، قال لما استثنى الدف فيما ذكرناه من المواضع : ولا يلحق بذلك الطارات ذات الصلاصل والجلاجل لما فيها من زيادة الإطراب وإذا كان الضارب بها رجلا ، فقال القرطبي يحيى بن مزين في شرح الموطإ .
قال : لا يكون الدف إلا للنساء ولا يكون عند الرجال ثم ، قال : وكل من تقدم النقل عنه يعني من المالكية وغيرهم من الأئمة الأربعة غير هؤلاء الذين ذكرناهم أطلقوا القول ولم يفصلوا بين الجلاجل وغيره وبين النساء والرجال وذهب أصبغ عبد الملك بن حبيب إلى جواز الدف والكبر والمزهر في العرس إلا للجواري العواتق في بيوتهن وما أشبههن فإنه يجوز مطلقا ويجري لهن مجرى العرس إذا لم يكن غيره ذكره في مؤلفه في السماع ، انتهى .
وقال في الكلام على الطبول المالكي والقرطبي وابن الجوزي من الحنابلة استثناء طبل الحرب ثم ذكر كلام ابن رشد ويحيى بن مزين والمزهر أعني الثلاثة الأقوال والخلاف في اختصاص ذلك بالنساء أو يعم الرجال ثم ، قال : تنبيه : المعروف في اللغة أن المزهر العود ، ولم أر من أهل اللغة من ذكر خلافه وكتب الفقهاء مخالفة لذلك فإنهم إنما يعنون بالدف المربع المغلوف وصرح به يحيى بن مزين المالكي والكبر الطبل الكبير ولعله الطلخانة ، والله أعلم .
وذكر المسألة في العتبية في رسم سلف دينارا من سماع عيسى من كتاب النكاح وفي رسم النكاح من سماع من كتاب النكاح واستوفى أصبغ ابن رشد الكلام عليها في سماع عيسى المتقدم ذكره على نحو ما ذكره المصنف ولنذكر كلام سماع عيسى وكلام ابن رشد عليه ثم نتبعه بما في سماع ، قال في العتبية : وسئل أصبغ عن مالك ؟ قال : إن كان الشيء الخفيف مثل الدف والكبر الذي يلعب به النساء فما أرى به بأسا . الرجل يدعى إلى الصنيع فيجد به اللعب أيدخل
قال ابن رشد : يريد بالصنيع صنيع العرس أو صنيع العرس والملاك على ما قاله في سماعه لأن ذلك هو الذي رخص فيه بعض اللهو فيه لما يستحب من إعلان النكاح واتفق أهل العلم فيما علمت على إجازة الدف وهو الغربال في العرس واختلفوا في الكبر والمزهر على ثلاثة أقوال أحدها : أنهما يحملان جميعا محمل الغربال ويدخلان مدخله في جواز استعمالهما في العرس وهو قول أصبغ ابن حبيب . والثاني : أنه لا يحمل واحد منهما محمله ولا يدخل معه ولا يجوز استعماله في عرس ولا غيره وهو قول في سماعه بعد هذا من هذا الكتاب وعليه يأتي ما في سماع أصبغ سحنون من كتاب جامع البيوع أن الكبر إذا بيع يفسخ بيعه ويؤدب أهله ; لأنه إذا قال ذلك في الكبر فأحرى أن يقوله في المزهر ; لأنه ألهى منه .
( والثالث ) أنه يحمل محمله ويدخل مدخله في الكبر وحده دون المزهر وهو قول ابن القاسم هنا وفي رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الوصايا وعليه يأتي ما في سماع عيسى من كتاب السرقة أن السارق يقطع في قيمة الكبر صحيحا في المدونة إجازة البوق في العرس فقيل معنى ذلك في البوقات والزمارات التي لا تلهي كل [ ص: 8 ] الإلهاء ، والله أعلم . ولابن كنانة
واختلف في جواز ما أجيز من ذلك فقيل هو من قبيل الجائز الذي يستوي فعله وتركه في أنه لا حرج في فعله ولا ثواب في تركه .
وهو المشهور في المذهب وقيل إنه من قبيل الجائز الذي تركه أحسن من فعله فيكره فعله لما في تركه من الثواب إلا أن في فعله حرجا أو عقابا . وهو قول في المدونة إنه كره الدفاف والمعازف في العرس وغيره . واختلف هل يجوز ذلك للنساء دون الرجال أو النساء ، فقال أصبغ في أن ذلك إنما يجوز للنساء وأن الرجال لا يجوز لهم عمله ولا حضوره والمشهور أن عمله وحضوره جائز للرجال والنساء وهو قول مالك ابن القاسم في هذه الرواية في سماع خلاف قول أصبغ وهو مذهب أصبغ إلا أنه كره لذي الهيئة من الناس أن يحضر اللعب . مالك
روى ذلك عنه في سماع ابن وهب وأما ما لا يجوز عمله من اللهو في العرس فلا يجوز لمن دعي إليه أن يأتيه وقد مضى القول على ذلك في رسم أصبغ طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم ، انتهى كلامه برمته ، والله أعلم .
ونص ما في سماع ، قال أصبغ : سمعت أصبغ ابن القاسم وسئل عن الذي يدعى إلى الصنيع فجاء فوجد فيه لعبا أيدخل ؟ ، قال : إن كان شيئا خفيفا مثل الدف والكبر الذي يلعب به النساء فما أرى به بأسا ، قال : ولا يعجبني وليرجع وقد أخبرني أصبغ أنه سمع ابن وهب يسأل عن الذي يحضر الصنيع وفيه اللهو ، فقال : ما يعجبني للرجل ذي الهيئة يحضر اللعب . وأخبرني مالكا عن ابن وهب وسئل عن ضرب الكبر والمزمار أو غير ذلك من اللهو ينالك سماعه وتجد لذته وأنت في طريق أو مجلس أو غيره ، قال مالك : أرى أن يقوم من ذلك المجلس . مالك
قال : وأخبرني أصبغ عن ابن وهب عن بكر بن مضر أن رجلا دعا عمرو بن الحارث إلى وليمة فلما جاء سمع لهوا فرجع فلقيه الذي دعاه ، فقال له : عبد الله بن مسعود رجعت ألا تدخل ؟ ، فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { مالك } . من كثر سواد قوم ، فهو منهم ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمله
قال وأخبرني أصبغ : عن ابن وهب خالد بن حميد عن يحيى بن أبي أسيد أن الحسن البصري كان إذا دعي إلى الوليمة يقول : أفيها برابط ؟ فإن قيل نعم ، قال : لا دعوة لهم ولا نعمة عين . قال : ما جاز للنساء مما جوز لهن من الدف والكبر في العرس فلا يجوز للرجال عمله ، وما لا يجوز لهم عمله فلا يجوز لهم حضوره ولا يجوز للنساء غير الكبر والدف ولا غناء معها ولا ضرب ولا برابط ولا مزمار وذلك حرام محرم في الفرح وغيره إلا ضربا بالدف والكبر هملا ، وبذكر الله وتسبيحا وحمدا على ما هدى أو برجز خفيف لا بمنكسر ولا طويل مثل الذي جاء في جواري أصبغ الأنصار
أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم
ولولا الحبة السمرا ا لم نحلل بواديكم
فهذا رأيي وأحب إلى العامة والخاصة والعمل به ، ولا أرى به بأسا في الملاك على مثل العرس وما فسرنا فيه فهو منه ثم ذكر حديث { } وحديث { أظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربال } . أعلنوا النكاح
ثم ، قال : فالإعلان يجمع عندي الملاك والعرس جميعا أن يعلن بهما ولا يستخفي بهما سرا في التفسير ويظهر بهما ببعض اللهو مثل الدف والكبر للنساء والغربال هو الدف المدور . وذكر ما تقدم نقله عنه في تعريفه في أول القولة ثم قال : وما كان من الباطل فمحرم على المؤمنين اللهو والباطل ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أصبغ } ، قال [ ص: 9 ] : كل لهو يلهو به المؤمن باطل إلا ثلاث : إذا جمع الحق والباطل يوم القيامة كان الغناء من الباطل وكان الباطل في النار ، وقال القاسم بن محمد : والباطل كله محرم على المؤمنين ، قال الله عز وجل { أصبغ : أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون } . كما أن القمار حرم للهوه وميسره فهو لهو كله ، قال ابن رشد : قد مضى القول في اللهو في العرس وما يجوز من عمله وحضوره موعبا في رسم طلق ابن حبيب من سماع ابن القاسم وفي رسم سلف دينارا من سماع عيسى فلا معنى لإعادة شيء من ذلك ههنا . وأشار لما تقدم ذكره ثم قال : والثلاث التي أبيح اللهو بها في الحديث المذكور { } ، وبالله التوفيق ، انتهى . ملاعبة الرجل امرأته وتأديبه فرسه ورميه عن قوسه
( فائدة ) حكي في النوادر أن الحسن دعي إلى عرس هو وجماعة فأكلوا ثم غسل يده ثم جيء بمجمر بيد جارية فأجمرته ثم أدخلت يدها تحت ثيابه فلم يمنعها ودهنت لحيته بيدها فلم يمنعها ، انتهى . .