الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وصدقت المسبية )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة : وإذا قالت المرأة من السبي : هذا ابني لم يفرق بينهما ، قال ابن محرز ، قال في الكتاب : وإذا زعمت أن هؤلاء الصبيان ولدها لم يفرق بينها وبينهم ، قال يحيى بن عمر : وإذا كبر الأولاد منعوا من أن يخلوا بها ; لأنهم لا يكونون محرما لها ابن محرز وهذا كما قال وإنما صدقت فيما لا تثبت حرمة بينها وبينهم ألا ترى أنها لو ، قالت : هذا زوجي أو قال : هي زوجتي لم يصدقا لما يتعلق بهما من الحرم ا هـ

                                                                                                                            ص ( ولا توارث )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة إثر كلامه السابق : ولا يتوارثان بذلك ابن يونس ; لأنه لا ميراث بالشك ، قال أبو الحسن الصغير : أما إنها لا ترثه فبين إذ لا يتوصل إلى صدقهما وأما إنه لا يرثها فهذا غير جار على الإطلاق أن المقر بوارث يورث إذا لم يكن هناك نسب معروف وإنما نفي في الكتاب الميراث من الطريقين ا هـ

                                                                                                                            ص ( وهل بغير عوض كذلك أو يكتفي بحوز كالعتق تأويلان )

                                                                                                                            ش : قال أبو الحسن الصغير

                                                                                                                            [ ص: 372 ] تحصيل المسألة أن تقول إن كانت التفرقة بالبيع فلا بد من الجمع بينهما في ملك وإن كانت التفرقة بينهما بالعتق فلا بد من الجمع بينهما في حوز وذلك يكفي وإن كان بهبة أو صدقة ففيه الخلاف ا هـ . وقال اللخمي في تبصرته : إذا أعتق أحدهما جاز بيع الآخر ويجمعانهما في حوز فإن أعتق الولد لم يكن له أن يخرجه عن أمه وإن باعها شرط على المشتري كونه معها أو عندها وإن سافر بالأم سافر به معها ويكون الكراء على المشتري ويشترط عليه حين البيع نفقته ثم قال : وإن أعتق الأم وأخرجها عن حوزه ترك الولد في حضانتها إن كان لا خدمة له وإن كان له خدمة كان مبيته عندها ويأوي إليها في نهاره في وقت لا يحتاجه السيد للخدمة وإن باعه شرط على المشتري كونه عندها وللمشتري أن يسافر وتتبعه الأم حيث كان ا هـ

                                                                                                                            ص ( وجاز بيع أحدهما للعتق )

                                                                                                                            ش : قال في الكبير ، قال ابن بطال في قوله : لا بأس ببيع الأمة دون الولد والولد دونها للعتق معناه على أنها حرة ، وقال بعض الشيوخ لتعتق أبو الحسن معنى قول ابن بطال أنها حرة حينئذ من غير إحداث عتق ومعنى قول غيره أي على إيجاب العتق ا هـ .

                                                                                                                            ( قلت ) وعلى كلا الوجهين فإنه يجبر على العتق لكن الأول أقوى من الثاني ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية