الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو على وجهك )

                                                                                                                            ش : تقديره كما قال ابن غازي وجهي على وجهك حرام فقوله على وجهك جار ومجرور متعلق بحرام وقد رأيتها في بعض النسخ المصححة كذلك وما يوجد في بعض النسخ من تشديد ياء علي فيكون وحده جارا ومجرورا ورفع وجهك على أنه مبتدأ خبره قوله بعد حرام خطأ من الناسخ ; لأنه يصير حينئذ محرما لجزء منها وقد قال في التوضيح في شرح هذه المسائل : ولو أضاف التحريم إلى جزء من أجزائها فحكمه كالطلاق يلزمه في اليد والرجل ويختلف في الشعر والكلام ولا يلزمه في السعال والبصاق ، انتهى . ولا يريد بقوله يلزمه في اليد والرجل خصوصهما فقط فقد صرح بعد هذا أنه لو طلق عضوا منها وقال : إن الأحسن من القولين لزومه في الشعر والكلام وفي الشامل ولو أضاف التحريم إلى جزئها فكالطلاق ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( أو حرام علي )

                                                                                                                            ش : أي قال هذا اللفظ ولا يريد أنه قال : الحلال حرام علي ; لأنه قد تقدم في [ ص: 58 ] الأيمان أن من قال : الحلال علي حرام يلزمه التحريم في الزوجة إلا أن يحاشيها ولا فرق بين أن يقول الحلال علي حرام أو الحلال حرام علي أما الأولى فحكمها واضح وأما الثانية فقد نقل الشارح هنا عن ابن المواز أن حكمها كذلك يلزمه في الزوجة ما لم يحاشها وفي الأيمان والنذور من المدونة ومن قال : علي حرام إن فعلت كذا لا يكون الحرام يمينا في شيء لا طعام ولا شراب ولا في أم ولد إلا أن يحرم امرأته فيلزمه الطلاق ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية