الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ووقف مرهون على رضا مرتهنه )

                                                                                                                            ش : لما ذكر أن من شروط المعقود عليه القدرة على تسليمه ، وكان المرهون قد تعلق به حق المرتهن ، وملك الغير قد تعلق به حق مالكه ، والعبد الجاني تعلق به حق المجني عليه خشي أن يتوهم أن ذلك مانع من صحة البيع في هذه المسائل كما يقوله المخالف فنبه على أن البيع صحيح في هذه المسائل كلها ، ولكنه موقوف على إجازة من تعلق حقه بذلك فبيع المرهون صحيح ، ولكنه يوقف على رضا المرتهن فإن أعطوه دينه فلا كلام له ، وإلا فإن بيع بمثل حقه عجل له ، وإن بيع بأقل من حقه أو كان دينه عرضا فله إجازة البيع ، ورده فإن أجاز تعجل حقه بعد أن يحلف أنه إنما أجاز ليتعجل حقه ، وهذا إن وقع البيع بعد أن قبضه المرتهن ، وأما إن باعه قبل القبض فإن البيع ماض ، ولا مقال للمرتهن إن فرط في قبض الرهن وإن لم يفرط فقولان ، وسيأتي الكلام على المسألة في باب الرهن بأوسع من هذا

                                                                                                                            ص ( وملك غيره على رضاه ، ولو علم المشتري )

                                                                                                                            ش : قال [ ص: 270 ] ابن عرفة : وفيها كان بائعه غاصبا أو متعديا انتهى . وسواء كان البائع أجنبيا أو قريبا من البائع أو كان المبيع رقيقا ، وباع نفسه قال في النكاح الأول من المدونة : ولو باع الأمة رجل أو باعت هي نفسها بغير إذن السيد فأجازه السيد جاز ، ونقله ابن الحاجب في باب النكاح ، ونصه وإذا أنكح الأبعد مع وجود المجبر لم يجبر ، ولو أجازه كالأب ، ومثله السيد على الأرجح ولو شريكا بخلاف بيعها نفسها انتهى .

                                                                                                                            قال ابن فرحون : والمعنى أن النكاح لا يمضي بإمضاء السيد بخلاف ما لو باعها أجنبي أو باعت هي نفسها فأمضى السيد البيع فإنه يمضي .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية