الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وكذا لو أجل بعضه ممتنع ما تعجل فيه الأقل أو بعضه )

                                                                                                                            ش : الضمير المضاف إليه بعض عائد على الثمن الثاني يعني فإن كان الثمن الثاني بعضه نقدا أو بعضه مؤجلا فترد القسمة إلى المؤجل فيقال إما أن يكون إلى أجل دون الأجل أو إلى الأجل نفسه أو إلى أبعد من الأجل وعلى كل حال فالثمن الثاني جميعه إما مساو أو أقل أو أكثر فهذه تسع مسائل وانتفت صور النقد الثلاث ; لأن الفرض أن بعض الثمن مؤجل فلا يصح أن يكون معجلا وبين الممتنع من هذه التسع بقوله ممتنع ما تعجل فيه الأقل أو بعضه فقوله ممتنع خبر مقدم وما تعجل فيه مبتدأ ويجوز أن يكون قوله ممتنع مبتدأ وما بعده فاعل على مذهب من لا يشترط الاعتماد ويدخل في كلامه أربع صور وهي الممنوعة وهي ما إذا باع سلعة بعشرة إلى شهرين ثم اشتراها بأقل من الثمن الأول أي تسعة فأقل عجل منها خمسة مثلا وأخر أربعة سواء أخرها إلى دون الأجل أو إلى الأجل أو إلى أبعد من الأجل أو اشتراها بأكثر من الثمن الأول وعجل بعض الثمن وأخر بعضه إلى أبعد من الأجل الأول فأما الأولى وهي ما إذا اشتراها بتسعة وعجل منها خمسة فأجل الأربعة إلى أجل دون الأجل الأول ; فلأن ثوبه قد رجع إليه ودفع الآن خمسة وبعد أشهر أربعة يأخذ عنها عشرة عند تمام الشهر

                                                                                                                            [ ص: 395 ] الثاني وهذه الصورة قد تعجل فيها كل الأقل وأما الثانية وهي ما إذا كانت الأربعة مؤجلة إلى الشهر الثاني نفسه ; فلأنه سقط من العشرة قدرها لأجل المقاصة فآل الأمر إلى أن البائع دفع الآن خمسة يأخذ عنها بعد شهر ستة وكذلك في الثالثة وهي ما إذا كانت الأربعة مؤخرة إلى أبعد من الأجل الأول فإنه يسقط من العشرة قدرها وآل الأمر إلى أن دفع خمسة الآن يأخذ عنها بعد شهر ستة وهاتان الصورتان تعجل فيهما بعض الأقل وأما الرابعة فكما لو باع سلعة بعشرة إلى شهر ثم اشترى السلعة باثني عشر عجل منها خمسة وأجل السبعة إلى شهرين فإن الثوب قد رجع إليه ودفع الآن خمسة يأخذ عنها مثلها عند تمام الشهر الأول ويدفع له المشتري خمسة أخرى حينئذ يعطيه البائع عوضا عنها بعد الشهر سبعة وهذه الصورة قد تعجل فيها كل الأقل في قول المصنف أو بعضه للتنويع بتعجيل الأقل جميعه في الصورة الأولى والرابعة وتعجيل بعضه في الثانية والثالثة وبقية الصور وهي خمسة جائزة وهي ما إذا باع السلعة بعشرة إلى شهر ثم اشتراها بعشرة عجل بعضها وأجل البعض الآخر إلى الأجل دون الأجل الأول أو إلى الأجل نفسه أو إلى أبعد من الأجل أو اشتراها باثني عشر وعجل بعضها وأجل البعض الثاني إلى أجل دون الأجل الأول أو إلى الأجل نفسه ومنع ابن الماجشون من هذه الصور الخمس الجائزة الصورة الثالثة وهي ما إذا باع السلعة بعشرة إلى شهر ثم اشتراها بعشرة عجل منها خمسة وأخر الخمسة الأخرى إلى شهر بناء على عدم اعتبار أسلفني وأسلفك ; لأن الثوب رجع إلى صاحبه وآل الأمر إلى أن البائع سلف المشتري خمسة الآن على أن يعطيه بعد شهر عشرة خمسة قضاء ويسلفه خمسة المشهور الجواز بناء على عدم أسلفني وأسلفك ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية