الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وتجاوز الزائف وهبة اعتيدت )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة : ومن ابتاع سلعة بدراهم نقدا ، ثم أخر بالثمن أو نقد وحط عنه ما يشبه حطيطة البيع أو تجاوز عنه درهما زائفا فلا يبيع مرابحة حتى يبين ذلك قال ابن يونس في قوله : ثم أخر بالثمن فإن لم يبين ذلك كان كمن نقد غير ما عقد . ابن المواز عن أصبغ فإن فاتت ففيها القيمة كالذي لم يبين تأخير الأجل ، ثم قال في قوله : أو حط عنه فإن حط البائع ذلك لزمه البيع وإلا كان مخيرا فإن فاتت فالقيمة ما لم تجاوز الثمن الأول ا هـ .

                                                                                                                            وحاصله أنه كالكذب في الثمن ، وقال إن قوله : أو تجاوز درهما فإن لم يبين فهو كمن نقد غير ما عقد .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في المدونة : وإن ابتاع سلعة بمائة فنقدها وافترقا ، ثم وهبت له المائة فله أن يبيع مرابحة وإن ابتاع سلعة ووهبها لرجل ، ثم ورثها منه فلا يبيع مرابحة . أبو الحسن وكذا لو باعها ثم ورثها ، وقوله في الأولى افترقا ليس بشرط .

                                                                                                                            ص ( أو من التركة )

                                                                                                                            ش : يحتمل أن يكون معطوفا على قوله : ليست بلدية ويجب عليه أن يبين أنها من التركة [ ص: 493 ] ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله : بلدية أي ويجب عليه أن يبين أنها ليست من التركة وكلاهما صحيح قال في المتيطية : ومن باع ثوبه في تركة تباع فباعه فيها فإن للمبتاع رده إذا علم ، وكذلك فيما جلب من رقيق أو حيوان فخلط إليها رأسا أو دابة ويصيح عليه الصائح فإن لمبتاعه الرد إذا علم ا هـ .

                                                                                                                            أما الاحتمال الأول فبين ، وعليه حمل الشارح كلام المصنف ، وهو بين ; لأن النفوس تنفر من حوائج الميت ، وهذا ليس خاصا بالمرابحة ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وإقالة مشتريه )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة : ومن ابتاع سلعة بعشرين دينارا ، ثم باعها بثلاثين ، ثم أقال منها لم يبع مرابحة إلا على عشرين ; لأن البيع لم يتم بينهما حين استقاله ا هـ . وانظر ابن عبد السلام والتوضيح .

                                                                                                                            ص ( إلا بزيادة أو نقص )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة : ومن باع سلعة مرابحة ، ثم ابتاعها بأقل مما باعها به أو أكثر فالبيع مرابحة على الثمن الآخر ; لأن هذا ملك حادث انتهى . قال ابن محرز وظاهره ولو كان ذلك مما ابتاعه منه وحمله فضل على أنه اشتراها من غيره ، كقول ابن حبيب ا هـ . وظاهر كلام المدونة أنه لو اشتراها منه بمثل الثمن لم يبع إلا على الثمن الأول ، وصرح بذلك اللخمي ، ونصه : قال ابن القاسم من اشترى سلعة ، ثم باعها من رجل مرابحة ، ثم استقاله منها بمثل الثمن لم يبع إلا على الثمن الأول وإن استقال بأكثر أو أقل جاز أن يبيع على الثاني ، وقال ابن حبيب : لا بيع إلا على الأول استقال منها أو اشتراها بأكثر أو بأقل ، والأول أحسن فله أن يبيع على الثاني ا هـ .

                                                                                                                            ، وقال في النوادر في ترجمة جامع مسائل المرابحة ومن العتبية : روى عيسى وأصبغ عن ابن القاسم : ومن باع سلعة من رجل بربح درهم ، ثم ابتاعها منه بربح درهمين فله أن يبيع مرابحة ، ولا يبين ، قال مالك : وإن أقالك من سلعة فلا تبع مرابحة على ثمن الإقالة حتى تبين ، قال في الواضحة : إذا أقالك بزيادة أو نقص أو اشتريتها بربح فلا تبعها مرابحة على الثمن الآخر حتى تبين ، وقاله مالك وروي عن قتادة .

                                                                                                                            ص ( كتكميل شرائه )

                                                                                                                            ش : تصوره من [ ص: 494 ] كلام الشارح ظاهر ، وقال ابن رشد في أثناء شرح أول مسألة من رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب الشركة : لا يجوز لمن اشترى سلعة جملة أن يبيع نصفها مرابحة بنصف الثمن حتى يبين ، ولمن اشترى نصف سلعة في صفقة ، ثم اشترى نصفها الثاني في صفقة أخرى أن يبيعها جملة ولا يبين ، وفي نوازل سحنون من كتاب المرابحة فيمن اشترى سلعة بعشرة وظفها بعشرة ، ثم باعها بعشرين ولم يبين أن للمشتري أن يردها في القيام فإن فاتت مضت بالثمن وكان القياس على ما نقلناه أن لا يكون له ردها في القيام وإذا رأى له ردها في القيام وجب على قياس ذلك إذا فاتت السلعة أن يرد المبتاع فيها إلى قيمتها في الفوات إن كانت القيمة أقل من الثمن على حكم مسائل الغش والخديعة في المرابحة ا هـ

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية