الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كعجف دابة ، أو سمنها )

                                                                                                                            ش : أما عجف الدابة فالمشهور أنه من المتوسط الموجب للخيار وقال ابن سلمة : إنه من المفيت الذي يوجب الرجوع بالقيمة ، ويمنع الرد نقله ابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم ، وقال ابن رشد في شرح المسألة الخامسة من رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب العيوب لم يختلفوا في هزال الدواب أنه فوت يكون به المبتاع مخيرا بين أن يمسك ، أو يرجع بقيمة العيب وبين أن يرده ويرد ما نقصه الهزال ا هـ . والفوت في كلام المدونة وغيرها يطلقونه على المتوسط الموجب للخيار فتحصل في هزال الدواب طريقان لابن راشد وغيره ، وأما سمن الدابة فقال ابن رشد في شرح المسألة المتقدمة اختلف قول مالك في سمن الدواب فمرة رآه فوتا يكون المبتاع فيه مخيرا بين أن يرد ، أو يمسك ويرجع بقيمة العيب ، ومرة لم يره فوتا ، وقال : ليس له إلا الرد ا هـ . ونحوه في المقدمات وزاد فيها قولا ثالثا أنه فوت خرجه على الكبر ، ونقله ابن عرفة ، ونصه ابن رشد في لغو السمن وكونه من الثالث ، أو الثاني ثلاثة لابن القاسم وابن حبيب والتخريج على الكبر ا هـ . والثالث في كلامه هو [ ص: 455 ] المتوسط والثاني هو المعيب .

                                                                                                                            ( تنبيهات الأول : ) جمع المصنف بين السمن والهزال قد يتبادر إلى الذهن أن السمن عيب إذا رد الدابة رد معها لذلك شيئا ، وليس كذلك كما تقدم في لفظ البيان ، وكذا لفظ المقدمات .

                                                                                                                            قال الباجي لما تكلم على الزيادة في البدن بالسمن قال : وما ثبت به الخيار من الزيادة فإنه يخير بين أن يمسك ويرجع بقيمة العيب ، أو يرد ، ولا شيء له من الزيادة .

                                                                                                                            ( الثاني ) مفهوم قول المصنف : دابة أن هزال الرقيق وسمنه ليس بفوت ، وهو كذلك .

                                                                                                                            قال ابن رشد في شرح المسألة المذكورة : وأما الهزال المذكور من الرقيق وسمنهم فلا اختلاف في أن ذلك ليس بفوت ، ورأى ابن حبيب ذلك فوتا ، وأما سمن الجواري منهن وعجفهن ، فلم يختلف قول مالك وابن القاسم أن ذلك ليس بفوت ورأى ابن حبيب ذلك فوتا يكون بذلك المبتاع مخيرا بين أن يرد ، أو يمسك ويأخذ قيمة العيب ا هـ .

                                                                                                                            ( الثالث : ) .

                                                                                                                            قال ابن عرفة : صلاح البدن بغير السمن لغو ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية