الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ووجوده عند حلوله )

                                                                                                                            ش : قال الشارح : ينبغي أن يكون مراده بالوجدان كونه مقدورا على تحصيله عند حلول السلم ( قلت ) وهو كذلك وينبغي أن يقيد بقيد آخر ، وهو أن المعتبر كونه مقدورا عليه في الغالب قال ابن الحاجب : الرابع أن يكون مقدورا على تحصيله غالبا وقت حلوله لئلا يكون تارة سلفا وتارة ثمنا قال في التوضيح قوله : غالبا أي فلا يعتبر عدمه نادرا ; لأن الغالب في الشرع كالمحقق .

                                                                                                                            ص ( وإن انقطع قبله )

                                                                                                                            ش : قال ابن الحاجب : ولا يضره [ ص: 535 ] الانقطاع قبله أو بعده قال في التوضيح أي قبل حلوله ولا بعده كالأشياء التي لها إبان ، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله في اشتراط وجوده من حين السلم فيه إلى حين وجوده لاحتمال الموت والفلس قال في التوضيح : ولم يعتبر أصحابنا ذلك ; لأنه من الأمور النادرة ( فرع ) فلو مات المسلم إليه قبل الإبان وقف قسم التركة إليه ، وقال ابن رشد : إنما يوقف إن خيف أن يستغرقها ما عليه من السلم وإن قل وكثرت وقف قدر ما يرى أنه يفي بالسلم وقسم ما سواه إلا على رواية أشهب أن القسم لا يجوز إلا وعلى الميت دين وإن كان يسيرا ا هـ .

                                                                                                                            وانظر بقية كلام التوضيح وابن عرفة ، قال ابن عبد السلام : وإن كان عليه ديون ضرب للمسلم بقية ذلك الشيء في وقته على ما يعرف في أغلب الأحوال من غلاء أو رخص وتمم بعضهم هذا الكلام فقال : ويوقف ما صار له في المحاصة حتى يأتي الإبان فيشتري له ما أسلم فيه فإن نقص عن ذلك أتبع بالقيمة ذمة الميت إن طرأ له مال وإن زاد لم يشتر له إلا قدر حقه وترك البقية إلى من يستحق ذلك من وارث أو مديان قال : ولو هلك ما وقف له في حال الوقف لكان من المسلم إليه ; لأنه له نماؤه فعليه ثواؤه وحق هذا غير ما وقف له ( قلت ) ولم يحك في هذه المسألة بما قاله ابن القاسم فيما للغرماء من مال المفلس ولعل ذلك أن مسألة التسلم لم يحل الأجل فيها لكون الإبان لم يأت فلم يتمكن المشتري من حقه بوجه ولو حل الأجل فيجري فيها حكم ما وقف للغرماء من مال المفلس ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية