الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن غلط بنقص وصدق أو أثبت رد )

                                                                                                                            ش : قوله : وصدق بالبناء للمفعول ، أي صدقه المشتري أو ظهر ما يستدل به على صدقه ، قال في التوضيح قال في كتاب القسم من المدونة : أو يأتي في رقم الثوب ما يستدل به على الغلط فيحلف البائع ويصدق ، وزاد الباجي : أو يرى من حال الثوب ما يدل على صدقه ا هـ . قال في الشامل ولو غلط بنقص وأتى من رقم الثوب أو من حاله ما يصدقه ، وحلف عليه أو أثبته أو صدقه المشتري فعليه ما تبين وربحه أو يرد .

                                                                                                                            ص ( وإن فات )

                                                                                                                            ش : قال في التوضيح : بنماء أو نقصان ولم يجعل في المدونة تغير السوق مفيتا كما في الزيادة .

                                                                                                                            ص ( بين الصحيح وربحه وقيمته يوم بيعه )

                                                                                                                            ش : قال في التوضيح : وحاصله أن لبائعه قيمته ما لم تنقص عن [ ص: 495 ] الغلط وربحه وما لم تزد على الصحيح وربحه ا هـ . وهذا يفهم من قول المصنف خير مشتريه ; لأن من المعلوم أن القيمة إذا كانت أكثر من الصحيح وربحه أن المشتري لا يختارها .

                                                                                                                            ص ( وفي الكذب خير بين الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم يزد على الكذب وربحه )

                                                                                                                            ش : قال خير أي البائع بين أن يأخذ الثمن الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم يزد على الكذب وربحه ، قال في التوضيح : ما لم ينتقض على الصحيح وربحه ا هـ .

                                                                                                                            وهذا يفهم من قول المصنف خير بين الصحيح وربحه وبين القيمة ; لأنه من المعلوم أنه إذا خير وكانت القيمة أقل أنه لا يختارها ، والقيمة في ذلك يوم القبض قاله في كتاب المرابحة من المدونة ، والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية