الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن أشكل بعث حكمين )

                                                                                                                            ش : اللخمي إذا اختلف الزوجان وخرجا إلى ما لا يحل من المشاتمة والوثوب كان على السلطان أن يبعث حكمين ينظران في أمرهما وإن لم يترافعا ويطلبا ذلك منه ولا يحل له أن يتركهما على ما هما عليه من الإثم وفساد الدين ، انتهى . ونقله عنه أبو الحسن

                                                                                                                            ص ( من أهلهما إن أمكن )

                                                                                                                            ش : اللخمي فإن لم يكن في أهلهما من يصلح لذلك فمن جيرانهما فإن لم يكن فمن غيرهم وإن كان في أحد الجانبين رجلان يصلحان لذلك حكم أحدهما ونظر في الآخر من الجيرة أو غيرهم ولا يكونا من أحد الجنبين ، ثم قال : وإن كان بين الزوجين قرابة جاز أن يحكم السلطان من هو منهما بمنزلة عميهما أو خاليهما أو عم وخال ولو جعل ذلك إلى واحد هو منهما بمنزلة عم أو خال جاز على مغمز فيه ، انتهى .

                                                                                                                            وظاهر كلام اللخمي بل صريحه أنه إذا كان من جانب واحد من يصلح فإنه يحكم وينظر في الآخر من الجيران أو غيرهم وهو خلاف ظاهر كلام ابن الحاجب وشراحه إذ قال ابن عبد السلام في قوله : فإن لم يوجد أحدهما أو كلاهما فمن غيره ، يريد إن لم يوجد الحكمان على هذه الصفة في أهل الزوجين أو لم يوجد أحدهما كذلك ووجد الآخر فإنه ينتقل إلى الأجانب ، انتهى . ونحوه في التوضيح

                                                                                                                            ص ( وسفيه وامرأة وغير فقيه بذلك )

                                                                                                                            ش : إنما عطف هؤلاء على العدل لأن السفيه يكون عدلا وكذلك المرأة [ ص: 17 ] تكون عدلا وكذلك غير الفقيه بحكم هذا الباب ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية