الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وزواله إلا محتمل العود )

                                                                                                                            ش : أي ومنع من خيار العيب زوال ذلك العيب إلا أن يكون ذلك العيب لا تؤمن عودته فلا يمنع .

                                                                                                                            ( تنبيه : ) تكلم المصنف على حكم المسألة بعد وقوع البيع ، وكذلك في ابن الحاجب ، ولم يتكلما على حكم المسألة ابتداء ، وهي ما إذا زال العيب هل يجب على البائع أن يبينه أم لا ؟ ، وقد ذكر في النوادر في ترجمة القول في عيوب الرقيق في أبدانهم فقال : ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا انقطع البول عن الجارية فلا يعيبها حتى يبين ; لأنه لا يؤمن من عودته ، وكذلك الجنون ، فإن لم يبين فهو عيب ترد به .

                                                                                                                            وقال أشهب في البول : فإذا انقطع انقطاعا بينا مضى له السنون الكثيرة فعليه أن يبين ، وأما انقطاع لا يؤمن فلا وللمبتاع الرد ا هـ . ويأتي في القولين الخلاف هل هما خلاف ، أو وفاق .

                                                                                                                            ( تنبيه : ) قوله وزواله ظاهره سواء زال قبل أن يقوم بالعيب ، أو بعد القيام به وقبل الحكم ، وهو كذلك عنابن القاسم خلافا لأشهب .

                                                                                                                            قال اللخمي : ومن اشترى عبدا ، أو أمة بها عيب فذهب قبل أن يقوم به لم يكن له الرد واختلف إذا علم فيريد أن يرد به فقال ابن القاسم لا رد له .

                                                                                                                            وقال أشهب : له أن يرد .

                                                                                                                            والأول : أصوب ا هـ .

                                                                                                                            ص ( وبالموت ، وهو الأظهر )

                                                                                                                            ش : ظاهر سواء كانت رائعة أم لا ؟ .

                                                                                                                            وقال في التوضيح : القول الثاني لابن حبيب وأشهب [ ص: 441 ] إن العيب يذهب بالموت دون الطلاق ابن حبيب إلا أن تكون الأمة رائعة يعني في الموت ابن رشد ، وهو أعدل الأقوال .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية