الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع )

                                                                                                                            ش : إنما نبه على هذه ، وما بعدها لئلا يتوهم أنها مما لا يقدر فيه على تسليم المبيع ص ( إن انتفت الإضاعة ، وأمن كسره )

                                                                                                                            ش : قال عياض إثر كلام المدونة في هذه المسألة معناه عند شيوخنا إن قلع مأمونا ، ولو كان يخشى كسره لم يجز ، وكذلك قالوا إنما هذا إذا كان يمكن تدعيم البناء وتعليقه ، ولو كان لا يمكن نزعه إلا بهدمه لكان من الفساد في الأرض الذي لا يجوز انتهى .

                                                                                                                            وقال في التوضيح : إن انتفت إضاعة المال فإن إضاعته لا تجوز كما إذا كان لا يقدر على إخراجه إلا بهدم الغرفة التي فوقه ; لأن ذلك من الفساد اللخمي إلا أن يكون قد أضعف له في الثمن أو تكون الغرفة تحتاج إلى النقض أو كان عليه بناء يسير انتهى قلت : قول اللخمي إلا أن يكون أضعف له في الثمن فيه نظر ; لأنه لا يخلو عن إضاعة المال إلا أن يكون له في ذلك غرض صحيح ، والله أعلم .

                                                                                                                            واعترض ابن عرفة على ابن شاس وتابعيه في عزوه شرط إضاعة المال للمازري ; لأنه يوهم اختصاصه به ، وقد نقله اللخمي وذكر شرط أمن الكسر أيضا اللخمي قال : وإن كان إنقاذه مأمونا جاز هذا البيع ، وإن كان غير مأمون لم يجز إلا أن يشترط المشتري سلامته بعد حطه انتهى . وقال ابن عرفة بعد أن ذكر هذا الكلام عن اللخمي قلت : وهذا خلاف المذهب لأن الغرر المانع مانع ، ولو شرط فيه سلامة تمكن انتهى . وقال ابن عبد السلام : بعد أن ذكر كلام اللخمي المتقدم قلت ، ولا يبعد أن يجوز البيع ولو لم يشترط سلامته بعد حطه ; لأنه إذا لم يكن على البائع إلا إزالة ما عليه من البناء وتهيئته ; لأن ينقل فكل ما يجري بعد ذلك فمن المشتري بمقتضى التمكين ( فإن قلت ) لا بد من شرطه ، وإلا كان إضاعة مال من المشتري ( قلت ) إن وجب لذلك ، وجب سقوطه خوف إضاعة البائع ماله قال ابن عرفة ردا عليه : قوله ، ولا يبعد أن يجوز إلخ ما نصه قلت يرد بأن منعه مع عدم أمنه ; لأنه بيع غرر كمتقدم قول ابن القاسم لا يحل بيع صعاب الإبل فلا يتوجه ما أورد من سؤال ، وجواب انتهى .

                                                                                                                            ويشير إلى ما في سماع أصبغ عن ابن القاسم أنه لا يحل بيع صعاب الإبل للغرر في أخذها ; لأنها ربما عطبت به فعلم من هذا أن شرط جواز هذا البيع الأمن من كسر العمود في إخراجه ، وإنقاذه وإلا كان بيع غرر فيمنع والله أعلم . ص ( ونقضه البائع )

                                                                                                                            ش : قال في التوضيح : ولم يذكر المصنف يعني ابن الحاجب من عليه النقض والمنصوص [ ص: 275 ] لمالك أنه على البائع ، وذكر المازري عن بعض الأشياخ أنه استبعده قال : ولا وجه لاستبعاده انتهى . وهذه المسألة في كتاب الغرر من المدونة ونصها على اختصار ابن يونس قلت فإن اشتريت عمود رخام عليه بناء للبائع أيجوز هذا الاشتراء ، وأنقض العمود إن أحببت قال : نعم ، وهذا من الأمر الذي لم يختلف فيه أحد علمته بالمدينة ، ولا بمصر قال في غير المدونة : وقلع العمود على البائع ، وحكي عن القابسي إن معنى ذلك أن على البائع أن يزيل ما فوق العمود ليصل المبتاع إلى قبضه ، وكذلك قال غيره من فقهائنا : وما أصابه بعد ذلك في زواله من كسر أو غيره ، فهو من المبتاع انتهى . ، وقال في التنبيهات : قوله وأنقض العمود ظاهره أن نقضه على المشتري ، وقال بعد هذا الكلام في مسألة بائع نصل السيف المحلى ، وجفنه : وينقض صاحب الحلية حليته فجاء من هذا أن النقض على البائع فجعل بعضهم هذه تفسيرا للأولى ، وإن معنى الأولى أن يزيل البائع ما عليه بالتدعيم أو الهدم إذ عليه تخليصه للمشتري ، ويتولى المشتري بعد هذا قلعه ورفعه ، وقد قيل في هذا الباب كله قولان هل ذلك على البائع أو المشتري كبيع الصوف على ظهور الغنم والعلو فوق السفل .

                                                                                                                            والثمرة في رءوس الشجر على من جداد ذلك وقلعه ؟ قالوا ، وكذلك لو اشترى البناء الذي على العمود أو الحلية التي على النصل فإنه يختلف في ذلك كله لبقاء حق التسليم وكون نقض العلو على المشتري أبين لتخلصها مما تحتها ، وكون نقض الحلية ، والسيف ، والعمود على البائع أبين لارتباطها بما بقي له في ذلك انتهى . وقوله ، وكون نقض الحلية يريد في مسألة بيع السيف ، وأما لو باع الحلية دون النصل فالذي جزم به ابن يونس أن نقضها على المشتري ، وكذلك في مسألة شراء الصوف على ظهور الغنم ، والثمرة في رءوس الشجر جعل النقض على المشتري ، وقال في الشامل : وقلعه على بائعه ، وقيل إنما عليه نقض بنائه فقط ، وما أصابه في قلعه فمن المبتاع ، وبيع نصل سيف دون حليته ، ونقضها على البائع ، وبالعكس على المبتاع على الأصح كجز صوف بيع على ظهور الغنم ، وجداد ثمر في رءوس نخل جزافا فيهما ، وقيل على البائع ا هـ . وتفسير الشارح قول المصنف ، ونقضه البائع بقول اللخمي ، وإزالة البناء على البائع يوهم أنه حمله على القول الثاني ( فرعان الأول ) : انظر قولهم ، وما أصابه في قلعه فمن المبتاع هل هو مفرع على القول الثاني أو هو فرع مستقل مفرع على القولين ، وهذا الذي يظهر من كلام اللخمي وابن عبد السلام وابن عرفة المتقدم فتأمله ، والله أعلم ، ولم أر من صرح به ( الثاني ) من دعا في مسألة السيف ، والحلية إلى تخليص ملكه فذلك له كما يؤخذ من لفظ التهذيب ، وظاهر كلام الأم أنه لا ينقض إلا برضاهما قال في التنبيهات : وليس ذلك بمراد بل المعنى أن من دعي منهما إلى تخليص ملكه فذلك له ، وقوى ابن عرفة ما في الأم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية