ص ( ورد البيع في لأضربنه ما يجوز ، ورد لملكه )
ش : أتى المصنف بهذه المسألة هنا ; لأن البائع لا قدرة له على ، ولا خصوصية لحلفه بالضرب بل إذا حلف بحرية عبده أو أمته ، وكانت يمينه على حنث فإنه يمنع من البيع ، ومن الوطء . تسليم المبيع لأجل اليمين المتعلقة به
( فروع الأول ) : قال أبو الحسن عن ابن يونس : لو لم ينقض البيع حتى ضربه عند المبتاع فقيل يبر وقيل لا يبر ، ونقلهما الرجراجي بلفظ فإن مكنه المشتري من الضرب في ملكه فهل يبر أو لا ؟ قولان قائمان من المدونة منصوصان في المذهب ، ولو كاتبه ثم ضربه قال ابن المواز : بر ، وقال : لا يبر ، ويمضي على كتابته ، ويوقف ما يؤدي فإن عتق بالأداء تم فيه الحنث وصار حرا ، وأخذ كل ما أدى ، وإن عجز ضربه إن شاء ، وقال أشهب عن أصبغ ابن القاسم في العتبية : مثله نقله أبو الحسن ( الثاني ) حكي في المدونة عن أنه إذا ربيعة فإنه يوقف حتى ينظر أيجلده أم لا قال حلف ليجلدن عبده مائة سوط ربيعة : وإن حلف ليجلدنه ألف سوط عجلت عتقه قال الشيوخ : قول ومالك في الأولى وفاق أيضا لقول ربيعة . مالك
ونقل ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون إنه إذا حلف ليجلدنه مائة فقد أساء ويترك وإياه ، وإن حلف على أكثر من ذلك مما فيه التعدي ، والشنعة فيعجل عتقه وقال : إن المائة من التعدي قال أصبغ ابن حبيب : وبالأول أقول نقله أبو الحسن ، ونقل أبو الحسن عن أبي إسحاق إن السيد يصدق إن العبد حصل منه ذنب يقتضي الأدب ، ولو أقر أنه يضربه ظلما بغير سبب لوجب أن يعتق عليه قال ، ومثله للقابسي .
وتأول أبو محمد أنه يمكن من ضربه بغير ذنب إذا كان يسيرا قال : واستبعده ابن رشد ( الثالث ) : قال أبو الحسن : فإن فإنه لا يعتق عليه ولكنه يباع عليه إلا أن يكون ضربا فظيعا فيعتق بالمثلة ( الرابع ) : تجرأ ، وضربه ما لا يجوز رد المبيع من باب أحرى إلا أنه لا يرد لملكه وإنما يرد للعتق ، ولذا قال حلف ليضربنه ما لا يجوز ، وباعه المصنف : ورد البيع في لأضربنه ، ونحوه ، ورد لملكه إن أجاز لكان أحسن ، وأشمل والله أعلم .
وما ذكر من أنه يرد لملكه إذا حلف ليضربنه ما يجوز هو المشهور ومقابله لابن دينار أنه ينقض البيع ، ويعتق عليه قال : ولا أنقض صفقة مسلم إلا لعتق ناجز ، وضعف بأنا ننقض البيع للكتابة ، والتدبير ( الخامس ) : قال في المدونة : إذا عتق عليه في ثلثه ( السادس ) : مات السيد قبل أن يضربه نحو إن ضربته فهو حر لم يمنع من البيع [ ص: 274 ] ولا من الوطء قال في أوائل كتاب العتق من المدونة : ومن حلف بعتق عبده لا فعلت كذا أو لا أفعل كذا فهو على بر ، ولا يحنث إلا بالفعل ، ولا يمنع من البيع والوطء ، وإن مات لم يلزم ورثته عتق ، ولو قال : إن لم أفعل أو لأفعلن فهو على حنث . إن كانت يمينه على بر
ويمنع من البيع ، والوطء ، ولا أمنعه من الخدمة فإن مات قبل الفعل عتق رقيقه في الثلث ا هـ . هو حنث وقع بعد الموت انتهى زاد أبو الحسن عن اللخمي ، ولا أمنعه الخدمة ، ولا الاستئجار ( السابع ) : فإنه يمنع من البيع ، ولا يمنع من الوطء قال في المدونة : وإن قال أمتي حرة إن لم أفعل كذا إلى أجل أو إن لم يفعل فلان كذا إلى أجل سماه فهو على بر قال إذا كانت يمينه على حنث ، وضرب أجلا : ولا يمنع من الوطء في الأجل ويمنع من البيع ; لأنها مرتهنة فيهن ، ولو باعها رددت البيع ، ولم أقبل منها رضاها بالبيع ، وروي مالك يمنع من الوطء كمنعه من البيع قال لمالك ابن يونس : لو لم يرد البيع حتى مضى الأجل ولم يفعل ما حلف عليه لم يرد البيع ; لأنه بمضي الأجل حنث وليست في ملكه فارتفعت عنه اليمين فيها فلا ترد إذ لا ترد إلى أمر يترقب فيه بره أو حنثه انتهى . قلت : وعلم منه أن الأمة والعبد قبل رد البيع في ملك المشتري ، وضمانه وهو ظاهر ، والله أعلم .