الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وتزويج أمة )

                                                                                                                            ش : هذا مذهب المدونة ، ولا مفهوم لقوله : أمة ، بل العبد كذلك قال في المقدمات ، وأما النقصان بتغير حال المبيع لتزويج الأمة ، أو العبد والزنا والسرقة والشرب مما ينقص قيمته فاختلف في ذلك فقال في المدونة : إن تزويج الأمة نقصان ، ولا يردها إلا ما نقصها النكاح معناه ، أو يمسك ويرجع بقيمة العيب ، وقال ابن حبيب : ما أحدث العبد من زنا ، أو شرب ، أو سرقة فليس نقصا ، وقد يفرق بين الوجهين أن التزويج عيب يعلم حدوثه بعد الشراء بخلاف الزنا والشرب والسرقة لا يدرى لعله كامن فيه قبل الشراء ا هـ . مختصرا .

                                                                                                                            وقال الرجراجي ، وأما النقصان بتغير حال المبيع مثل أن يشتري الأمة فيزوجها ، أو العبد فيزوجه ، أو يزني ، أو يسرق وشبهه مما تنقص به قيمته فلا خلاف في المذهب أن التزويج عيب في الرقيق مع بقاء الزوجة ، ثم ذكر الخلاف المتقدم في زواله بالموت والفراق ، ثم قال : فإذا ثبت أن التزويج عيب إما مع بقاء الزوجة على الاتفاق ، وإما بعد انصرافها على الخلاف فإن ذلك فوت ويخير المشتري بين أن يرد المبيع مع ما نقصه عيب التزويج ، أو يمسك ويرجع بما نقصه العيب القديم ، وأما ما كان من عيوب الأخلاق كالزنا والسرقة وشرب الخمر إذا حدث عند المشتري ، وقد اطلع على عيب قديم فالمذهب على قولين : أحدهما : أنها عيوب يرد معها النقص إن اختار الرد ، وهو مشهور المذهب .

                                                                                                                            والثاني : أنها ليست بعيب ، وله أن يرد ، ولا شيء عليه ، وهو قول ابن حبيب ا هـ . فعلم أن المشهور في عيوب الأخلاق أنها من العيب المتوسط واقتصر - رحمه الله - على ذكر تزويج الأمة تبعا للمدونة وليرتب عليه جبره بالولد ، وذكر في الشامل قول ابن حبيب ، ثم قال : وهو خلاف فيه نظر ، ومن هذا القسم الإباق كما صرح به في المنتقى وصاحب الشامل وغيرهما

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية