ص ( وجبر بالولد )
ش : قال ابن عرفة قال : وعندي أن المازري ; لأنه عن عيب النكاح فكأنه بجبره لم يكن ، ومقتضاه أنه لا يجبر به غير عيب النكاح ، وفي المدونة يجبر به عيب غير النكاح ، ثم قال الجبر بالولد اللخمي : موت الولد كعدم ولادته .
( تنبيه : ) ، ، وهو الذي فهم وهل الولد جابر لعيب التزويج مطلقا سواء كانت قيمته كقيمة عيب التزويج ، أو أقل ، أو أكثر ابن المواز قول ابن القاسم عليه ، أو إنما يجبره إذا كانت قيمة الولد كقيمة عيب التزويج ، أو أكثر ، وإن كانت قيمة الولد أنقص فلا بد أن يرد مع الولد ما بقي ، وهو الذي فهمه الأكثرون ، وهو الصحيح قاله في التوضيح ، ونقله في الشامل .